responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 358

شهادته» و في صورة سماعه عند الحاكم أشهد أن فلانا. و في صورة السماع لا عند الحاكم: أشهد أن فلانا. بسبب كذا. و ان لم تكن عبارة المحقق ظاهرة في وجوب الأداء عليه كذلك، لكن في المسالك التصريح بذلك حيث قال: «يجب على الفرع عند أداء الشهادة تبيين جهة التحمل، لان الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل، فربما استند الى سبب لا يجوز التحمل به فإذا ذكر السبب زال الريب و الاختلاف في المراتب كما عرفت، فربما أطلق الشهادة و كانت مستندة الى وجه يجوز عنده لا عند الحاكم.».

و فيه مضافا الى عدم الدليل عليه، بل مقتضى إطلاق النصوص خلافه: انه إذا كان كذلك لزم على الشاهد على وقوع البيع أو الطلاق مثلا العلم بجميع أحكام البيع أو الطلاق و الأدلاء بها لدى الشهادة، و هذا مما لا يقول به أحد.

5- في أنه متى تقبل الشهادة على الشهادة؟

قال المحقق قدس سره: (و لا تقبل شهادة الفرع الا عند تعذر حضور شاهد الأصل، و يتحقق العذر بالمرض و ما ماثله، و بالغيبة و لا تقدير لها و ضابطه:

مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره).

أقول: قال الشيخ في الخلاف: «الظاهر من المذهب انه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل، و انما يجوز ذلك مع تعذره، اما بالموت أو بالمرض المانع من الحضور أو الغيبة.

و به قال الفقهاء الا انهم اختلفوا في حد الغيبة فقال أبو حنيفة: ما يقصر فيه الصلاة و هو ثلاثة أيام. و قال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه أن يحضر معه و يقيم الشهادة و يعود فيبيت في منزله. و قال الشافعي: الاعتبار بالمشقة فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع و ان لم تكن مشقة لم يحكم، و المشقة

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست