شهادته» و في صورة سماعه عند الحاكم أشهد أن
فلانا. و في صورة السماع لا عند الحاكم: أشهد أن فلانا. بسبب كذا. و ان لم تكن
عبارة المحقق ظاهرة في وجوب الأداء عليه كذلك، لكن في المسالك التصريح بذلك حيث
قال: «يجب على الفرع عند أداء الشهادة تبيين جهة التحمل، لان الغالب على الناس
الجهل بطريق التحمل، فربما استند الى سبب لا يجوز التحمل به فإذا ذكر السبب زال
الريب و الاختلاف في المراتب كما عرفت، فربما أطلق الشهادة و كانت مستندة الى وجه
يجوز عنده لا عند الحاكم.».
و فيه مضافا الى عدم الدليل عليه، بل مقتضى إطلاق النصوص خلافه: انه
إذا كان كذلك لزم على الشاهد على وقوع البيع أو الطلاق مثلا العلم بجميع أحكام
البيع أو الطلاق و الأدلاء بها لدى الشهادة، و هذا مما لا يقول به أحد.
5- في أنه متى تقبل الشهادة على الشهادة؟
قال المحقق قدس سره: (و لا تقبل شهادة الفرع الا عند تعذر حضور شاهد
الأصل، و يتحقق العذر بالمرض و ما ماثله، و بالغيبة و لا تقدير لها و ضابطه:
مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره).
أقول: قال الشيخ في الخلاف: «الظاهر من المذهب انه لا يقبل شهادة
الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل، و انما يجوز ذلك مع تعذره، اما بالموت أو بالمرض
المانع من الحضور أو الغيبة.
و به قال الفقهاء الا انهم اختلفوا في حد الغيبة فقال أبو حنيفة: ما
يقصر فيه الصلاة و هو ثلاثة أيام. و قال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه أن يحضر معه و
يقيم الشهادة و يعود فيبيت في منزله. و قال الشافعي: الاعتبار بالمشقة فإن كان
عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع و ان لم تكن مشقة لم يحكم، و المشقة