قلت: يعني خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن
أبيه عليهما السلام:
«ان عليا قال: لا تقبل شهادة رجل على رجل حي و ان كان باليمن» قال في
الوسائل: «حمله الشيخ على التقية. و جوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على
شاهد الأصل، بل لا بد من شاهدين».
و الوجه هو الحمل الثاني، لأن التقية ان كانت من علي عليه السلام فهو
لم يكن في تقية، و ان كانت من الصادق أو غيره من الأئمة عليهم السلام فإسناد
المطلب الى علي عليه السلام كذب و العياذ باللّه، و هذا وجه اشكال الحمل على
التقية لا ما ذكره صاحب الجواهر.
4- في مراتب التحمل
قال المحقق قدس سره (و للتحمل مراتب، أتمها أن يقول شاهد الأصل:
اشهد على شهادتي أني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا. و
هو الاسترعاء).
أقول: ان الأصل في ذكر هذه المراتب هو الشيخ في المبسوط فإنه رحمه
اللّه قال: «أما التحمل و هو أن يصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل فإنه
يصح بأحد أسباب ثلاثة:
أحدها: الاسترعاء، و هو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع اشهد ان
لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم فاشهد على شهادتي، فهذا هو الاسترعاء.
الثاني: أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكم فإذا
سمعه يشهد به عند الحاكم صار متحملا لشهادته.
الثالث: أن يشهد الأصل بالحق و يعزيه الى سبب وجوبه فيقول: أشهد أن
لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب أو عبد أو دار