responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 353

قلت: يعني خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهما السلام:

«ان عليا قال: لا تقبل شهادة رجل على رجل حي و ان كان باليمن» قال في الوسائل: «حمله الشيخ على التقية. و جوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الأصل، بل لا بد من شاهدين».

و الوجه هو الحمل الثاني، لأن التقية ان كانت من علي عليه السلام فهو لم يكن في تقية، و ان كانت من الصادق أو غيره من الأئمة عليهم السلام فإسناد المطلب الى علي عليه السلام كذب و العياذ باللّه، و هذا وجه اشكال الحمل على التقية لا ما ذكره صاحب الجواهر.

4- في مراتب التحمل‌

قال المحقق قدس سره (و للتحمل مراتب، أتمها أن يقول شاهد الأصل:

اشهد على شهادتي أني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا. و هو الاسترعاء).

أقول: ان الأصل في ذكر هذه المراتب هو الشيخ في المبسوط فإنه رحمه اللّه قال: «أما التحمل و هو أن يصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل فإنه يصح بأحد أسباب ثلاثة:

أحدها: الاسترعاء، و هو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع اشهد ان لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم فاشهد على شهادتي، فهذا هو الاسترعاء.

الثاني: أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكم فإذا سمعه يشهد به عند الحاكم صار متحملا لشهادته.

الثالث: أن يشهد الأصل بالحق و يعزيه الى سبب وجوبه فيقول: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب أو عبد أو دار

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست