2- في انه لا تقبل الشهادة على الشهادة
على الشهادة فصاعدا
قال في الجواهر: بلا خلاف أجده، بل حكى عن غير واحد الإجماع عليه
صريحا. قال في الجواهر: و هو الحجة مضافا الى الأصل بعد اختصاص ما دل على قبول
الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد، و خصوص الخبر المنجبر.
أقول: أما الإجماعات فهي منقولة و محتملة المدرك، فان كان الدليل
عمومات الشهادة فإنها تعم الثالثة أيضا، و ان كان الاخبار الخاصة كخبر محمد ابن
مسلم فلا تصريح فيها بكونها شهادة على شهادة، و الامام عليه السلام أجاب بقوله:
«نعم» من غير استفصال.
فالعمدة في الاستدلال هو خبر عمرو بن جميع، فإنه يخصص العمومات و
يقيد المطلقات- و معه لا يستدل بالأصل- و ضعفه منجبر بالإجماع و هذا نصه:
«عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال: اشهد على شهادتك من
ينصحك.
قالوا: كيف، يزيد و ينقص!! قال: لا و لكن من يحفظها عليك، و لا تجوز
شهادة على شهادة على شهادة».
و أما دعوى ظهور أخبار المسألة في الشهادة على الشهادة فهي كما ترى،
كدعوى انصراف العمومات عن الثالثة.
3- في العدد المعتبر في الشهادة على الشهادة
قال المحقق قدس سره: (و لا بد ان يشهد اثنان، لان المراد إثبات
شهادة الأصل، و هو لا يتحقق بشهادة الواحد، و لو شهد على كل واحد اثنان صح، و كذا لو
شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل).