و كيف كان، فإن أصل الحكم مفروغ عنه، و انما
الكلام و البحث في جهات:
1- في محل قبول الشهادة على الشهادة
قال المحقق: (و هي مقبولة في حقوق الناس، عقوبة كانت كالقصاص أو
غير عقوبة كالطلاق و النسب و العتق، أو ما لا كالقراض و القرض و عقود المعاوضات،
أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء و الولادة و الاستهلال).
أقول: الدليل على القبول في كل ما ذكر هو: الإجماع و إطلاق النصوص و
الاعتبار. و أما قوله في «حق الناس» فسيأتي الكلام عليه قريبا.
قال: (و لا تقبل في الحدود، سواء كانت للّه محضة كحد الزنا و
اللواط و السحق، أو مشتركة كحد السرقة و القذف على خلاف فيهما).
أقول: أما عدم القبول في الحدود فللخبرين:- 1- طلحة بن زيد عن أبي
عبد اللّه عن أبيه عن علي عليهم السلام: «انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد».
2- غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه قال قال: «لا تجوز شهادة على
شهادة في حد».
و هل المستثنى خصوص الحدود التي هي للّه محضة كحد الزنا أو الأعم
منها
______________________________
قبول الشهادة كما وقع عن جمع من المتأخرين فغير جيد، لأنه إنما
يفيد لو كان المراد إثبات نفس ما شهد به الأصل. و أما إثبات ما شهد هو به فلا، إذ
لا ملازمة بين ثبوت شهادة الأصل و ثبوت ما شهد به، كما في صورة إمكان الأصل، و في
الحدود، و في الفرعية الثالثة».
ففيه: ان تلك الأدلة لا تشمل شهادة الفرع بعنوان انه فرع، لكنها
شاملة لها بما هي شهادة أصل بالنسبة إلى الشهادة لا المشهود به.