responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 346

و كيف كان، فإن أصل الحكم مفروغ عنه، و انما الكلام و البحث في جهات:

1- في محل قبول الشهادة على الشهادة

قال المحقق: (و هي مقبولة في حقوق الناس، عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق و النسب و العتق، أو ما لا كالقراض و القرض و عقود المعاوضات، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء و الولادة و الاستهلال).

أقول: الدليل على القبول في كل ما ذكر هو: الإجماع و إطلاق النصوص و الاعتبار. و أما قوله في «حق الناس» فسيأتي الكلام عليه قريبا.

قال: (و لا تقبل في الحدود، سواء كانت للّه محضة كحد الزنا و اللواط و السحق، أو مشتركة كحد السرقة و القذف على خلاف فيهما).

أقول: أما عدم القبول في الحدود فللخبرين:- 1- طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي عليهم السلام: «انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد».

2- غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه قال قال: «لا تجوز شهادة على شهادة في حد».

و هل المستثنى خصوص الحدود التي هي للّه محضة كحد الزنا أو الأعم منها

______________________________
قبول الشهادة كما وقع عن جمع من المتأخرين فغير جيد، لأنه إنما يفيد لو كان المراد إثبات نفس ما شهد به الأصل. و أما إثبات ما شهد هو به فلا، إذ لا ملازمة بين ثبوت شهادة الأصل و ثبوت ما شهد به، كما في صورة إمكان الأصل، و في الحدود، و في الفرعية الثالثة».

ففيه: ان تلك الأدلة لا تشمل شهادة الفرع بعنوان انه فرع، لكنها شاملة لها بما هي شهادة أصل بالنسبة إلى الشهادة لا المشهود به.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست