responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 341

جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة

قال المحقق: (و لا يجوز لهما التخلف الا ان تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق).

أقول: ان وجوب الشهادة كسائر الواجبات التي ترتفع بترتب الضرر عليها. و يشترط في الضرر الموجب لسقوط وجوب الشهادة أمران:

أحدهما: ان يكون الضرر ضررا معتدا به، و لا فرق بين توجهه على الشاهد نفسه، أو على المشهود عليه، أو على المشهود له، أو على غيرهم.

و الثاني: أن يكون الضرر غير مستحق، كما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد يطالبه عليه على تقدير الشهادة و يمهله به أو يسامحه بدونها، فلا يعد ذلك عذرا، لانه مستحق عليه مع فرض قدرته على الوفاء به.

و الدليل على سقوط الوجوب فيما إذا كانت الشهادة مضرة هو قاعدة لا ضرر الحاكمة على الأدلة الأولية [1] و هذا الحكم لا خلاف فيه كما في الجواهر.

و قد استدل له في الجواهر بخبرين:

1- علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام في حديث: «كتب الي أبي في رسالته الي: و سألت عن الشهادات لهم. فأقم الشهادة للّه و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين فيما بينك و بينهم. فان خفت على أخيك ضيما فلا»[1].

2- محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام: «سألته‌

______________________________
[1] فيه إشارة الى ما جاء في جامع المدارك من أن المقام من التزاحم فيلاحظ الأهم.


[1] وسائل الشيعة 18- 229 الباب 3 شهادات.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست