responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 325

2- محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: «و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها»[1].

و أما [البيع‌] فقال كاشف اللثام: للاعتبار، و قوله تعالى‌ «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» و أوجبها فيه أهل الظاهر لظاهر الأمر.

و أضاف في الجواهر: [الدين‌]. و يدل عليه قوله تعالى‌ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‌. وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ».

الا انه يرفع اليد عن ظاهر هذه الآية و سابقتها في الوجوب، بالعمومات و الإطلاقات، فيحكم بالاستحباب.

«المسألة الثانية» (في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا)

قال المحقق قدس سره: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقة نفذ الحكم ظاهرا و باطنا، و الا نفذ ظاهرا. و بالجملة: الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا، و لا يستبيح المشهود له ما حكم له الا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها).

أقول: ان حكم الحاكم تبع للشهادة من حيث النفوذ مطلقا أو في الظاهر فقط، بمعنى أن المدعي المالك للشي‌ء إذا أقام شهادة محقة و حكم الحاكم له يترتب الأثر على الملكية فيطالب بالشي‌ء، و على المحكوم عليه تسليمه اليه، فالحكم يؤثر من جهة ترتيب الأثر على الملكية، لا انها متوقفة على الحكم.

و بالجملة ان كان المدعي محقا و حكم الحاكم بالشهادة القائمة على دعواه‌


[1] وسائل الشيعة 15- 344 الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق. صحيح.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست