responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 323

1- حمران في حديث قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» [1].

2- ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق».

و الثالث: استحباب الاشهاد في أمور

و هي: النكاح و الرجعة و البيع.

أما [النكاح‌] فقد دل على عدم وجوب الاشهاد فيه، و على استحبابه عدة نصوص‌[1]، و منها:

1- هشام بن سالم: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام: انما جعلت البينات للنسب و المواريث».

2- زرارة: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود. فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينة و بين اللّه، انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لو لا ذلك لم يكن به بأس».

3- حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام «عن الرجل يتزوج بغير بينة. قال: لا بأس».

______________________________
[1] أقول: هذا صحيح سندا. و فيه «شهادة شاهدين مسلمين» و هو ظاهر في كفاية شهادة غير الإمامي الاثني عشري، و اليه ذهب جماعة من الأصحاب و لهم أن يجيبوا عن الخبر الثاني الدال على أنه يعتبر في الظهار ما يعتبر في الطلاق- و منه العدالة- بعد الغض عن الإرسال في سنده، بأنه لا يصلح للتقييد لوجود النص الدال على قبول شهادة الناصبيين في الطلاق.


[1] عقد لها في الوسائل بابا، و هو الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح 14- 67 و فيها ما هو صحيح سندا.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست