مسائل ثلاث
«المسألة الاولى» (في أن الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الا الطلاق)
قال المحقق قدس سره: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الا الطلاق، و يستحب في النكاح و الرجعة، و كذا في البيع).
أقول: في المسألة فروع:
الأول: عدم اشتراط الشهادة في صحة شيء من العقود و الإيقاعات
و هذا الحكم مجمع عليه كما في كشف اللثام و الجواهر حيث قالا: «عندنا» قال في المسالك: عملا بالأصل و ضعف الدليل الموجب. و في الجواهر:
للأصل المستفاد من إطلاق ما يقتضي الصحة من الكتاب و السنة.
و الثاني: كون الشهادة شرطا في الطلاق.
و يدل عليه النصوص المستفيضة[1]، و منها:
1- محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: قال: «جاء رجل الى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي. قال عليه السلام: أ لك بينة؟ قال: لا. قال: أغرب».
[1] وسائل الشيعة 15- 281 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.