responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 321

مسائل ثلاث‌

«المسألة الاولى» (في أن الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود الا الطلاق)

قال المحقق قدس سره: الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود الا الطلاق، و يستحب في النكاح و الرجعة، و كذا في البيع).

أقول: في المسألة فروع:

الأول: عدم اشتراط الشهادة في صحة شي‌ء من العقود و الإيقاعات‌

و هذا الحكم مجمع عليه كما في كشف اللثام و الجواهر حيث قالا: «عندنا» قال في المسالك: عملا بالأصل و ضعف الدليل الموجب. و في الجواهر:

للأصل المستفاد من إطلاق ما يقتضي الصحة من الكتاب و السنة.

و الثاني: كون الشهادة شرطا في الطلاق.

و يدل عليه النصوص المستفيضة[1]، و منها:

1- محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: قال: «جاء رجل الى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي. قال عليه السلام: أ لك بينة؟ قال: لا. قال: أغرب».


[1] وسائل الشيعة 15- 281 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست