جعل الرضاع مصداقا لهذه القاعدة ادعي
الإجماع على عدم القبول فيه. الا أن الخلاف في المصداق.
و عن الأصل بانقطاعه بالنصوص.
و عن قول الشيخ: «عن أصحابنا أنهم رووا.» بأنه خبر مرسل لا وجود له
في الأصول، و لا هو مقبول عند الشيخ في الموضع الذي نقله، فإنه حكاه في شهادات المبسوط
الذي حكي عنه القول بالقبول فيه.
هذا، و المختار هو القبول لان الرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها
الرجال غالبا لا سيّما مع تأييده بمفهوم المرسلة المعتبرة سندا و دلالة. و بها
ينقطع أصالة الإباحة التي ذكرها في المسالك دليلا للمنع- و لعلهم يريدون أصالة
إباحة النكاح بين البنت و الغلام حتى يثبت المحرمية بينهما بالرضاعة و من هنا قال
الشهيد الثاني: و لا يخفى ضعف الأصالة.
قال في الجواهر: «و في ما حضرني من نسخ الشرائع متصلا بذلك: و يقبل
شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال. و شهادة امرأتين مع اليمين، و لا تقبل
فيه شهادة النساء منفردات و لو كثرن».
قال:: الا انه لا يخفى عليك عدم مناسبته للعنوان. و لعله لذا لم
يشرحها فيها حضرني من نسخة المسالك، لسقوط ذلك من نسخته، و على فرض صحتها فقد تقدم
الكلام في ذلك مفصلا.
مورد قبول المرأة الواحدة
قال المحقق قدس سره: و تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث
المستهل و في ربع الوصية، أقول: سيأتي في الفرع
التالي أن كل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات