responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 310

جعل الرضاع مصداقا لهذه القاعدة ادعي الإجماع على عدم القبول فيه. الا أن الخلاف في المصداق.

و عن الأصل بانقطاعه بالنصوص.

و عن قول الشيخ: «عن أصحابنا أنهم رووا.» بأنه خبر مرسل لا وجود له في الأصول، و لا هو مقبول عند الشيخ في الموضع الذي نقله، فإنه حكاه في شهادات المبسوط الذي حكي عنه القول بالقبول فيه.

هذا، و المختار هو القبول لان الرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا لا سيّما مع تأييده بمفهوم المرسلة المعتبرة سندا و دلالة. و بها ينقطع أصالة الإباحة التي ذكرها في المسالك دليلا للمنع- و لعلهم يريدون أصالة إباحة النكاح بين البنت و الغلام حتى يثبت المحرمية بينهما بالرضاعة و من هنا قال الشهيد الثاني: و لا يخفى ضعف الأصالة.

قال في الجواهر: «و في ما حضرني من نسخ الشرائع متصلا بذلك: و يقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال. و شهادة امرأتين مع اليمين، و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لو كثرن».

قال:: الا انه لا يخفى عليك عدم مناسبته للعنوان. و لعله لذا لم يشرحها فيها حضرني من نسخة المسالك، لسقوط ذلك من نسخته، و على فرض صحتها فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.

مورد قبول المرأة الواحدة

قال المحقق قدس سره: و تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل و في ربع الوصية، أقول: سيأتي في الفرع التالي أن كل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست