responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 308

9- السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن هي عذراء.

فقال: ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من اللّه. و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا».

10- العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال. و سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء».

و هل تثبت الأمور المذكورة بشهادة الرجلين أو الرجل و المرأتين كما إذا جاز النظر أو اتفق، أو نظر و تاب أم لا؟

قال في الجواهر: الثبوت هو المشهور كما في كشف اللثام. و نسبه في المستند الى ظاهر كلام الأصحاب، و استدل لذلك بالعمومات، كمرسلة يونس في استخراج الحقوق قال في الجواهر: بل لم أتحقق فيه خلافا و ان حكي عن القاضي انه قال: لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال. لكن يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب، فإن تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة. لا أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة أو لا تقبل شهادتهم و ان اتفق اطلاعهم عليه، لحلية أو من غير عمد أو قبل عدالتهم، و على تقديره فلا ريب في ضعفه.

و هل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع؟

هذا. و قد اختلفوا في قبول شهادتهن في الرضاع. قال المحقق:

و في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز.

أي: تبعا للمفيد و سلار و ابن حمزة كما في المختلف، قال: و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، بل ظاهر المحكي عن ناصريات السيد الإجماع عليه. خلافا لظاهر المبسوط بل في المسالك ان عليه الأكثر، بل‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست