responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 306

و أما إذا كان وقفا على عموم الناس فلا يملك أحد شيئا، بل لهم الاستفادة منها فلا خمس. نعم يجب بناء على اعتبار الملكية للعموم.

و الحاصل أن الأشبه هو القبول فيما إذا كانت الدعوى في مال أو فيما يقصد به المال، أعم من العين و المنفعة.

ثم ذكر الجواهر مصاديق أخرى من موارد الثبوت بالشاهد و اليمين، و هي حقوق الأموال، كالأجل و الخيار اشتراطا و انقضاء و الشفعة و فسخ العقد المتعلق بالأموال، و قبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال، لأن جميعها حق آدمي، بل المقصود منها أجمع ثبوت مال أو زواله. بل و كذا النجم الأخير من الكتابة، و ان توقف فيه الفاضل في القواعد، لكنه في غير محله، خصوصا بناء على ما ذكرناه».

قلت: وجه توقّف العلّامة في القواعد احتمال كون النزاع حينئذ في الحرية و هي ليست بمال.

[3] من حقوق الآدمي: ما يثبت بالرجال و النساء مطلقا

قال المحقق قده: الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة.

أقول: القسم الثالث ما يثبت بشهادة النساء منفردات عن الرجال و اليمين و منضمات أمور، و ضابطها ما يعسر اطلاع الرجال عليه أو يحرم أو لا يكون عادة. و الحكم الكلي في قبول شهادة النساء كونهن أربع نسوة. لكن في المستند اشتراط ضم اليمين و ان كن أربع نسوة.

و من صغريات هذا الضابط «الولادة» و «استهلال المولود» أي صياحه و بكاؤه عند الولادة، و «عيوب النساء الباطنة كالقرن و نحوه». أما الظاهرة

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست