و أما إذا كان وقفا على عموم الناس فلا يملك
أحد شيئا، بل لهم الاستفادة منها فلا خمس. نعم يجب بناء على اعتبار الملكية
للعموم.
و الحاصل أن الأشبه هو القبول فيما إذا كانت الدعوى في مال أو فيما
يقصد به المال، أعم من العين و المنفعة.
ثم ذكر الجواهر مصاديق أخرى من موارد الثبوت بالشاهد و اليمين، و هي
حقوق الأموال، كالأجل و الخيار اشتراطا و انقضاء و الشفعة و فسخ العقد المتعلق
بالأموال، و قبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال، لأن جميعها حق آدمي، بل
المقصود منها أجمع ثبوت مال أو زواله. بل و كذا النجم الأخير من الكتابة، و ان
توقف فيه الفاضل في القواعد، لكنه في غير محله، خصوصا بناء على ما ذكرناه».
قلت: وجه توقّف العلّامة في القواعد احتمال كون النزاع حينئذ في
الحرية و هي ليست بمال.
[3] من حقوق الآدمي: ما يثبت بالرجال و النساء مطلقا
قال المحقق قده: الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و
منضمات و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة.
أقول: القسم الثالث ما يثبت بشهادة النساء منفردات عن الرجال و
اليمين و منضمات أمور، و ضابطها ما يعسر اطلاع الرجال عليه أو يحرم أو لا يكون
عادة. و الحكم الكلي في قبول شهادة النساء كونهن أربع نسوة. لكن في المستند اشتراط
ضم اليمين و ان كن أربع نسوة.
و من صغريات هذا الضابط «الولادة» و «استهلال المولود» أي صياحه و
بكاؤه عند الولادة، و «عيوب النساء الباطنة كالقرن و نحوه». أما الظاهرة