responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 297

1- شهادة الرجلين‌

فالأول- أن يشهد شاهدان. و يدل على ثبوته بشاهدتهما الكتاب و السنة و الإجماع. فلا كلام في هذا الموضوع.

2- شهادة الرجل و الامرأتين‌

و الثاني- أن يشهد رجل و امرأتان- و استدل لثبوته بذلك من الكتاب بقوله تعالى‌ «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ» الا أن في الاستدلال بها هنا تأملا من جهة أن ظاهرها قبول هذه الشهادة في حال عدم الرجلين، لانه قال: «فَإِنْ لَمْ يَكُونا.» و يدل على ذلك بعض الاخبار كخبر داود بن الحصين- الاتي نصه الوارد في تفسير الآية، لكن ظاهر عبارات الأصحاب كالمحقق عدم تعليق قبولها على عدم الرجلين.

ثم ان مورد هذه الآية هو خصوص «الدين». و يدل على ذلك أيضا خبر داود بن الحصين الوارد في تفسيرها.

و من هنا لم يذكر بعض الأصحاب إلا «الدين» كما سيأتي.

و استدل من السنة بنصوص:

1- الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: «قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم»[1].

دل على قبول شهادة المرأتين مع الرجل. لكنه في الدين خاصة [1].

______________________________
[1] فهو يدل على الجهة الثانية، لكن ظاهره عدم التوقف على عدم الرجلين كما عليه عبارات الأصحاب. لكن يؤيد ظاهر الآية مرسلة يونس: «استخراج‌


[1] وسائل الشيعة 18- 258 الباب 24 شهادات. صحيح.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست