3- حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه
السلام: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يقبل في الهلال الا رجلان
عدلان».
4- العلاء عن أحدهما: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال.».
نعم عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل
قال: «لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس في الصوم
بشهادة النساء و لو امرأة واحدة»[1].
قال في الوسائل: «قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ان يصوم الإنسان
بشهادة النساء استظهارا و احتياطا، دون ان يكون ذلك واجبا».
قلت: و لعل وجه هذا الحمل- و عدم تخصيص تلك النصوص بهذا الخبر بان
تقبل شهادتهن في الصوم خاصة- هو إباء تلك النصوص عن التخصيص، لا سيما و ان بعضها
معلل بضعف رؤية النساء.
هل يثبت العتق و القصاص و النكاح بالشاهد و المرأتين؟
قال المحقق: و في العتق و القصاص و النكاح تردد أظهره ثبوته
بالشاهد و المرأتين.
أقول: [أما العتق]: فان كان مالا من جهة أنه يتعلق بالعبد و هو مال
مملوك فتقبل، إذ يكون الشهادة على العتق كالشهادة على تلف مال، و ان لم يكن العتق
مالا بل كان النظر إلى جهة الخروج عن الرقية فلا. و من هنا تردد المحقق ثم اختار
الثبوت وفاقا للمبسوط و خلافا للخلاف، و خالفه في المسالك.
[و أما القصاص] فقد نص المحقق في كتاب القصاص على عدم الثبوت و لعل
نظره هنا إلى الدية و هي مال. و الاخبار في بعضها: «إلا في القتل» و في آخر «إلا
في القود» فيحمل أحدهما على القتل الخطأي و الأخر على العمدي.