responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 288

كل مورد اعتبر فيه غير ذلك فبدليل، و قد وردت نصوص في قبول شهادة النساء في موارد خاصة، و قد يقال بالنسبة الى غير تلك الموارد بإطلاق‌ «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ» فلا يختص قيام المرأتين مقام الرجل بمورد الآية. لكن النصوص تنفي هذا الإطلاق، و تصرّح بأنه حكم خاص بموردها و هو «الدين»، هذا بالإضافة الى ما دل على عدم قبول شهادة النساء في الحدود، فلا دليل على قبول شهادتهن، فيبقى اعتبار «البيّنة».

و من تلك النصوص التي أشرنا إليها[1]:

1- خبر جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

2- خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

3- خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.

[1] من حقوق الآدمي: ما لا يثبت الا بشاهدين كالطلاق‌

قال المحقق: و أما حقوق الآدمي فثلاثة، منها: ما لا يثبت الا بشاهدين و هو الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية اليه و النسب و رؤية الأهلة.

أقول: القسم الأول: ما لا يثبت الا بشاهدين، فلا يجزي فيه النساء منضمّة إلى الرجال فضلا عن الانفراد، و لا اليمين مع الشاهد، قال في المسالك:

مورد الشاهدين من حقوق الآدمي كلما ليس بمال و لا المقصود منه المال، و في الدروس نسبة هذا الضابط إلى الأصحاب، و في كشف اللثام: ما يطلع عليه الرجال غالبا و ما لا يكون. لكن في الجواهر: لم أقف في النصوص على ما يفيد هذا الضابط، بل فيها ما ينافيه.


[1] وسائل الشيعة 18- 258 الباب 24 شهادات. باب ما تجوز شهادة النساء فيه و ما لا تجوز.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست