كل مورد اعتبر فيه غير ذلك فبدليل، و قد
وردت نصوص في قبول شهادة النساء في موارد خاصة، و قد يقال بالنسبة الى غير تلك
الموارد بإطلاق «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَ امْرَأَتانِ» فلا يختص قيام المرأتين مقام الرجل بمورد الآية.
لكن النصوص تنفي هذا الإطلاق، و تصرّح بأنه حكم خاص بموردها و هو «الدين»، هذا
بالإضافة الى ما دل على عدم قبول شهادة النساء في الحدود، فلا دليل على قبول
شهادتهن، فيبقى اعتبار «البيّنة».
1- خبر جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
2- خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
3- خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
[1] من حقوق الآدمي: ما لا يثبت الا بشاهدين كالطلاق
قال المحقق: و أما حقوق الآدمي فثلاثة، منها: ما لا يثبت الا
بشاهدين و هو الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية اليه و النسب و رؤية الأهلة.
أقول: القسم الأول: ما لا يثبت الا بشاهدين، فلا يجزي فيه النساء
منضمّة إلى الرجال فضلا عن الانفراد، و لا اليمين مع الشاهد، قال في المسالك:
مورد الشاهدين من حقوق الآدمي كلما ليس بمال و لا المقصود منه المال،
و في الدروس نسبة هذا الضابط إلى الأصحاب، و في كشف اللثام: ما يطلع عليه الرجال
غالبا و ما لا يكون. لكن في الجواهر: لم أقف في النصوص على ما يفيد هذا الضابط، بل
فيها ما ينافيه.
[1] وسائل الشيعة 18- 258 الباب 24 شهادات. باب ما
تجوز شهادة النساء فيه و ما لا تجوز.