[2] من حقوق اللّه: ما يثبت بشاهدين
كالسرقة و شرب الخمر
قال المحقق قدس سره: و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود
كالسرقة و شرب الخمر و الردة.
أقول: هذه الثلاثة التي ذكرها المحقق موجبة للحد و هو حق اللّه
تعالى، و ان كان في السرقة حق الآدمي أيضا، و كذا الكلام في حقوق اللّه الماليّة
كالزكاة و الخمس. فهذه كلها تثبت بشاهدين عدلين، و الدليل على ذلك إطلاقات أدلة
حجية البينة فإنها تقتضي قبول شهادة العدلين في كل مورد، و ان لم يكن هناك دليل
على عدم قبول شهادة غيرهما.
و استدل في الجواهر مع ذلك بخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه
عليه السلام: «ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان
عدلان مرضيان و شهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين و يبطل شهادة الألف لأنه
دين مكتوم»[1] فإنه يدل
على ثبوت الحد بشهادة العدلين في هذا المورد، لكن في دلالته على ثبوت بذلك في غيره
بإلغاء الخصوصية إشكال.
و استدل أيضا بخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام: «سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عن الساحر فقال:
إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه»[2].
لكنه يتوقف على إلغاء الخصوصية و هو مشكل.