responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 286

[2] من حقوق اللّه: ما يثبت بشاهدين كالسرقة و شرب الخمر

قال المحقق قدس سره: و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة و شرب الخمر و الردة.

أقول: هذه الثلاثة التي ذكرها المحقق موجبة للحد و هو حق اللّه تعالى، و ان كان في السرقة حق الآدمي أيضا، و كذا الكلام في حقوق اللّه الماليّة كالزكاة و الخمس. فهذه كلها تثبت بشاهدين عدلين، و الدليل على ذلك إطلاقات أدلة حجية البينة فإنها تقتضي قبول شهادة العدلين في كل مورد، و ان لم يكن هناك دليل على عدم قبول شهادة غيرهما.

و استدل في الجواهر مع ذلك بخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين و يبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم»[1] فإنه يدل على ثبوت الحد بشهادة العدلين في هذا المورد، لكن في دلالته على ثبوت بذلك في غيره بإلغاء الخصوصية إشكال.

و استدل أيضا بخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: «سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عن الساحر فقال:

إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه»[2]. لكنه يتوقف على إلغاء الخصوصية و هو مشكل.

و في المسالك: «الأصل في الشهادة شهادة الرجلين».


[1] وسائل الشيعة 18- 303 الباب 51 شهادات. ضعيف.

[2] وسائل الشيعة 18- 303 الباب 51 شهادات.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست