قال المحقق: و لو تحمل شهادة و هو مبصر ثم عمي، فان عرف نسب
المشهود به أقام الشهادة، و ان شهد على العين و عرف الصوت يقينا جاز أيضا.
أقول: إذا تحمل شهادة يحتاج الى البصر و هو بصير ثم عمى، فان تحملها
على رجل معروف النسب و الاسم لرجل معروف النسب و الاسم فله أن يشهد بعد ما عمي،
لحصول العلم بالمشهود له و المشهود عليه، بلا خلاف و لا اشكال كما في الجواهر.
و ان شهد على العين و عرف الصوت يقينا جاز أيضا بناء على المختار في
الفرع المتقدم. قال في الجواهر: و كذا لو عرفه بغير الصوت على وجه اليقين.
نعم في الاجتزاء هنا له بتعريف العدلين إشكال. أقواه العدم، لما
عرفته في نظيره.
قال المحقق: (أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا).
أقول: قال في المسالك: هذه الصورة مما استثناه القائلون بالمنع من
قبول شهادته، و سموها الضبطة، و هي أن يضع رجل فمه على أذن الاعمى و يد الاعمى على
رأسه، بحيث يتيقن أنه يسمع منه، فيقر بطلان أو عتق أو حق لرجل معروف الاسم و النسب،
و يقبضه الاعمى، و لا يزال يضبطه حتى يشهد بما سمع منه عند الحاكم، فيقبل شهادته
على القولين، لحصول العلم بالمشهود له و عليه.
و ربما قيل باطراد المنع هنا، لان التصوير المذكور فيه عسر و تدقيق،
و اللائق حسم الباب، كما أنا لا نقبل شهادة الفاسق على الإطلاق، و ان كان قد