responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 274

حكم ما لو تحمل و هو مبصر ثم عمى‌

قال المحقق: و لو تحمل شهادة و هو مبصر ثم عمي، فان عرف نسب المشهود به أقام الشهادة، و ان شهد على العين و عرف الصوت يقينا جاز أيضا.

أقول: إذا تحمل شهادة يحتاج الى البصر و هو بصير ثم عمى، فان تحملها على رجل معروف النسب و الاسم لرجل معروف النسب و الاسم فله أن يشهد بعد ما عمي، لحصول العلم بالمشهود له و المشهود عليه، بلا خلاف و لا اشكال كما في الجواهر.

و ان شهد على العين و عرف الصوت يقينا جاز أيضا بناء على المختار في الفرع المتقدم. قال في الجواهر: و كذا لو عرفه بغير الصوت على وجه اليقين.

نعم في الاجتزاء هنا له بتعريف العدلين إشكال. أقواه العدم، لما عرفته في نظيره.

قال المحقق: (أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا).

أقول: قال في المسالك: هذه الصورة مما استثناه القائلون بالمنع من قبول شهادته، و سموها الضبطة، و هي أن يضع رجل فمه على أذن الاعمى و يد الاعمى على رأسه، بحيث يتيقن أنه يسمع منه، فيقر بطلان أو عتق أو حق لرجل معروف الاسم و النسب، و يقبضه الاعمى، و لا يزال يضبطه حتى يشهد بما سمع منه عند الحاكم، فيقبل شهادته على القولين، لحصول العلم بالمشهود له و عليه.

و ربما قيل باطراد المنع هنا، لان التصوير المذكور فيه عسر و تدقيق، و اللائق حسم الباب، كما أنا لا نقبل شهادة الفاسق على الإطلاق، و ان كان قد

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست