responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 267

الأخرس: قل لأخيك هذا بينك و بينه انه علي، فتقدم اليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام: و اللّه الذي لا إله الّا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر و العلانية ان فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان ابن فلان- أعني الأخرس- حق و لا طلبة بوجه من الوجوه، و لا بسبب من الأسباب. ثم غسله و أمر الأخرس أن يشربه، فامتنع. فألزمه الدين»[1].

و هل يكون الترجمة شهادة فرع في القضية؟

قال المحقق: «لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته» بل انها شهادة بمعنى اللفظ أو المراد من الإشارة، و من شهد بذلك لا يشهد بتحقق أصل المطلب، و على هذا فان رأى الحاكم إشارة الأخرس و ترجم عدلان عارفان بإشاراته تلك الإشارة كان للحاكم الحكم في أصل المطلب، جاعلا الأخرس شاهدا على الأصل، دون المترجمين لاشارته، فإنهما يترجمان إشارته و لا يكونان شاهدي فرع، و لذا لا يشترط حضورهما و لا عدم حضورهما تلك الإشارة، بل يكفي الترجمة عند الحاكم، فلو كانت شهادة فرع منهما لم تسمع الترجمة منهما مع حضور الأخرس، بناء على عدم سماع شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل.

هذا ما ذكره المحقق هنا.

و قال في النافع في كتاب الإقرار: و يشهد على الأخرس بالإشارة و لا يقيمها بالإقرار. و علّله في الرياض بقوله: لاحتمال خطائه في الفهم، فيتحقق الكذب. أي: لأن الكذب يتحقق بالخبر المشكوك في صدقه كما يتحقق‌


[1] وسائل الشيعة 18- 222 الباب 33 أبواب كيفية الحكم. صحيح.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست