responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 261

قلت: لعل نظر الشهيد إلى أنه إذا كان الخبر حجة فإما يكون العلم موضوعا، و اما يكون طريقا، فان كان طريقا تقدم الخبر ورودا أو حكومة، و هذا موافق للقاعدة، و ان كان موضوعا يكون الخبر خاصا، و هذا أيضا موافق للقاعدة. إنما الكلام في استلزام العمل بهذا الخاص لتجويز الكذب، و هذا اشكال آخر لصاحب الجواهر، فلا بد من حمل الخبر على صورة حصول العلم، بناء على ارادة العلم العادي العرفي منه في ضابط الشهادة، لا العلم الحقيقي الدقي، فان تشخيص حدود المفاهيم موكول الى العرف.

«المسألة الثانية» (في ثبوت الوقف و النكاح بالاستفاضة)

قال المحقق: (الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة، أما على ما قلناه فلا ريب فيه، و أما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلان الوقف للتأبيد، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات و فناء الشهود، و أما النكاح فلانا نقضي بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كما نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام، و لو قيل ان الزوجية تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول: التواتر لا يتم إلا إذا استند السماع الى محسوس و من المعلوم ان المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد و لا عن إقرار النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم، بل نقل الطبقات مستند إلى الاستفاضة التي هي مستند الطبقة الاولى، و لعل هذا أشبه بالصواب).

أقول: قوله «أما على ما قلناه فلا ريب فيه» يدل كما في المسالك على أن مختاره اشتراط العلم في الشهادة بالاستفاضة و لم يصرح به فيما سبق، و انما

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست