responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 257

و لعله لما ذكرنا قال المحقق في النافع بأن الأولى الشهادة بالتصرف دون الملك، لأنه دلالة على الملك و ليس بملك.

و أما منع جواز الشهادة من جهة أن التصرف قد يكون من غير المالك، فقد يتصرف المستأجر في العين المستأجرة، فلا ظهور للتصرف في الملكية فيشكل المساعدة عليه، لان التصرف ظاهر في الملكية ظهورا تاما عند العقلاء و قد ذكرنا قيام السيرة عليه.

هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا؟

ثم تعرض المحقق لحكم الشهادة استنادا الى اليد بقوله: (أما من في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد، و هل يشهد له بالملك المطلق؟

قيل: نعم. و هو المروي. و فيه اشكال من حيث ان اليد لو أوجبت الملك لم يسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي. كما لا تسمع لو قال:

ملك هذا لي).

أقول: نعم لا شبهة في جواز الشهادة له باليد، و هل يشهد له بالملك المطلق؟

قولان. الأول: نعم، و هو المروي، رواه حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و الثاني: لا، لان اليد لا ظهور لها في الملكية، فلو كان لم يسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لي، من جهة كونه إقرارا بالملكية، لكن الدعوى مسموعة، فاليد أعم من الملكية، بخلاف التصرف، فإنه ظاهر فيها، و حينئذ فلو آجر عينا لغيره و هي في يد صاحبها فامتنع المالك من تسليم العين إلى المستأجر حكم للموجر المتصرف، من جهة كون تصرّفه أقوى في الدلالة.

و نقض على المحقق بأنه إذا لم تقبل تلك الدعوى يلزم عدم قبول قوله: ما في‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست