responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 247

حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة

إنما الكلام في حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة، و التحقيق هو:

دوران أمر الشهادة استنادا إلى الاستفاضة، مدار «العلم» المأخوذ في الضابطة من حيث الطريقية أو الموضوعية، فعلى الموضوعية يشترط تحقق العلم، و الأثر يترتب عليه دون غيره، الا بدليل خاص، و قد عرفت عدم دلالة الصحيحة الا على حجية الاستفاضة، من غير تعرض لباب القضاء و الشهادة، فإن إثبات الحجية لموضوع أمر و جواز الشهادة أو القضاء استنادا إليه أمر آخر، و من هنا يظهر أنّه لا تعارض بين الصحيحة و حديث: «انما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» حتى يجمع بينهما بالعموم و الخصوص خلافا لقضاء الجواهر، و وفاقا لما ذكره هنا.

و على الجملة فإن ما يفيد حجية الاستفاضة يثبت حكما ذاتيا لها، و لا علاقة له بحكم طارئ على الاستفاضة، و هو جواز الشهادة استنادا إليها و عدم جوازها.

و على الطريقية- كما هو الظاهر المستفاد من كلمات جماعة من المحققين كما تقدم- نظير العلم المأخوذ في «كل شي‌ء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر» فان كل ما ثبتت طريقيته يقوم مقام العلم في جواز الاستناد إليه في الشهادة، و من ذلك الاستفاضة، فيجوز الشهادة استنادا إليها، و يكون المراد من الحديث «إنما أقضي.» هو القضاء بين الناس بحسب الحجج الظاهرية، فيقضي بالبينة و اليمين من حيث كونهما حجتين، فلا تعارض كذلك بين الحديث و الصحيحة، بل تتقدم الصحيحة عليه بالحكومة أو الورود.

فهذا هو التحقيق و الملاك في المقام و نظائره، و بما ذكرنا يظهر لك ما في بعض الكلمات.

و كيف كان فقد قام الدليل الخاص- و هو الاتفاق كما في الجواهر-

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست