responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 244

و الا فدع الشهادة و ان حصل لك العلم عن طريق غير الروية [1]. و بالاعتبار «مهما أمكن» يجمع بين الأصل و ما تقدم من أن الضابط هو العلم.

و أما كلمات الأصحاب كالمحقق و من تبعه فظاهرها التنافي للضابط المذكور كما أشرنا، و هو لا يخفى على من راجعها في التنقيح و التحرير و المسالك.

و بذلك تعرف ما في كلام كاشف اللثام و كلام الجواهر: «بل لعل الأصحاب لا يخالفون في ذلك، و انما غرضهم في الكلام المزبور استثناء ما يثبت بالسماع و ان لم يصل الى حد العلم في الأمور السبعة أو الأزيد كما تعرف، لا اعتبار كون الشهادة بطريق البصر بحيث لا يجوز غيره، و ان حصل العلم القطعي حتى بالتواتر و نحوه مما ينتهي إلى المشاهدة أيضا بالواسطة.» فإن الحمل المذكور يخالف ظواهر كلماتهم.

(الثاني) ما يكفى فيه السماع و الاستفاضة

قال المحقق قدس سره: (و ما يكفي فيه السماع فالنسب و الموت و الملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب، و يتحقق كل واحد من هذه بتوالي الاخبار عن جماعة لا يضمهم قيد المواعدة، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم. و في هذا عندي تردد).

أقول: ليس الوقوف على بعض ما ذكر متعذرا كذلك، ثم ان قسيم المشاهدة هو السماع كما ذكر هو و غيره، و الذي يكفي في هذه الأمور هو التسامع المسمى بالشياع تارة و بالاستفاضة أخرى، كما ذكر هو رحمه اللّه أيضا، و هذا غير السماع، و من هنا قال في الجواهر: «فلا إشكال في سماجة العبارة و ما شابهها» ثم قال: و أسمجها عبارة الدروس المزبورة. يعني قول‌

______________________________
[1] هذا لا يخلو عن تأمل، و ان كنا ذكرناه بعنوان «لعل».

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست