و الا فدع الشهادة و ان حصل لك العلم عن
طريق غير الروية [1]. و بالاعتبار «مهما أمكن» يجمع بين الأصل و ما تقدم من أن الضابط
هو العلم.
و أما كلمات الأصحاب كالمحقق و من تبعه فظاهرها التنافي للضابط
المذكور كما أشرنا، و هو لا يخفى على من راجعها في التنقيح و التحرير و المسالك.
و بذلك تعرف ما في كلام كاشف اللثام و كلام الجواهر: «بل لعل الأصحاب
لا يخالفون في ذلك، و انما غرضهم في الكلام المزبور استثناء ما يثبت بالسماع و ان
لم يصل الى حد العلم في الأمور السبعة أو الأزيد كما تعرف، لا اعتبار كون الشهادة
بطريق البصر بحيث لا يجوز غيره، و ان حصل العلم القطعي حتى بالتواتر و نحوه مما
ينتهي إلى المشاهدة أيضا بالواسطة.» فإن الحمل المذكور يخالف ظواهر كلماتهم.
(الثاني) ما يكفى فيه السماع و الاستفاضة
قال المحقق قدس سره: (و ما يكفي فيه السماع فالنسب و الموت و الملك
المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب، و يتحقق كل واحد من هذه بتوالي
الاخبار عن جماعة لا يضمهم قيد المواعدة، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم. و في هذا
عندي تردد).
أقول: ليس الوقوف على بعض ما ذكر متعذرا كذلك، ثم ان قسيم المشاهدة
هو السماع كما ذكر هو و غيره، و الذي يكفي في هذه الأمور هو التسامع المسمى
بالشياع تارة و بالاستفاضة أخرى، كما ذكر هو رحمه اللّه أيضا، و هذا غير السماع، و
من هنا قال في الجواهر: «فلا إشكال في سماجة العبارة و ما شابهها» ثم قال: و
أسمجها عبارة الدروس المزبورة. يعني قول
______________________________
[1] هذا لا يخلو عن تأمل، و ان كنا ذكرناه بعنوان «لعل».