تقييدها بصورة حصول العلم العادي بشهادة
الثقة كما في الرياض و الجواهر، قال في الجواهر: على انه لم تتحقق نسبته إلى
الأكثر.
و لو فرض صلاحيتها للمعارضة مع الاخبار المتقدمة المعتبرة للعلم فإنه
تعارض العموم من وجه. لان مفهوم تلك النصوص عدم اعتبار الشهادة من دون علم و لا
تذكر سواء حصل الوثوق أو لم يحصل. و مفهوم الصحيحة كفاية شهادة الثقة سواء حصل علم
أو لا، فيقع التعارض في صورة الاجتماع بين المفهومين، لكن الترجيح لتلك النصوص
لكثرتها و شهرتها، بل تواترها كما عن بعضهم، مضافا الى أن أخبار اعتبار العلم
موافقة للكتاب. قال تعالى «وَ لا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» و الموافقة مع الكتاب من
المرجحات المسلّمة.
هل يجوز الشهادة استنادا الى الاستصحاب؟
قال في الجواهر: قد يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب و غيره جواز
الشهادة بالاستصحاب، و عن التنقيح: يكفي حصول العلم بالمشهود به حين التحمل و ان
جوز حصول النقيض في ما بعد في كثير من الصور، كالشاهد بدين مع تجويز رده، و الشاهد
بملك مع تجويز انتقاله، و الشاهد بزوجية امرأة مع تجويز طلاقها، بل يكفيه
الاستصحاب. و في الوسائل: «باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك و
عدم المشارك في الإرث»[1].
ثم ذكر ثلاثة نصوص، و هي:
1- معاوية بن وهب: «قلت له: ان ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه
الدار، مات فلان و تركها ميراثا و أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له. فقال:
اشهد بما هو علمك. قلت: ان ابن أبي ليلي يحلفنا الغموس. فقال: احلف
[1] وسائل الشيعة 18- 245 الباب 17 شهادات، و كلها
تامة سندا.