responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 235

في أن الضابط العلم أو الوثوق‌

قال المحقق قدس سره: (و الضابط العلم لقوله تعالى‌ وَ لا تَقْفُ‌. و لقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم.) أقول: ان «الشهادة» من «شهد» بمعنى حضر، و لكن ليس مطلق الحضور مجوّزا للشهادة، بل لا بد من العلم- و سيأتي الكلام في ما يعتبر في حصول العلم.

و يدل على اعتبار العلم الكتاب و السنة، فمن الكتاب قوله تعالى‌ «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[1] قالوا: لا تقف أي لا تتبع، و في الصافي: لا تقل. و قوله تعالى‌ «إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ»[2] و من السنة: ما رواه المحقق عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه قال: و قد سئل عن الشهادة: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع».

و يدل عليه أخبار أخرى‌[3] منها:


[1] سورة الإسراء: 36.

[2] سورة الزخرف: 86.

[3] وسائل الشيعة 18- 234 الباب 8 باب: انه يجوز للإنسان أن يشهد بما يجده بخطه و خاتمه إذا حصل له العلم.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست