responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 230

حكم ما لو جهلت حاله‌

قال المحقق: (و لو جهلت حاله قبلت شهادته و ان نالته بعض الألسن) قال في الجواهر: بلا خلاف و لا إشكال لإطلاق الأدلة و عمومها.

أقول: انه بعد أن تقرر عدم قبول شهادة ولد الزنا، فان التمسك بإطلاق أدلة القبول و عمومها في من شك في كونه ولد زنا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، و كأن صاحب الجواهر يقول بجوازه، و عليه السيد صاحب العروة.

ثم قال: نعم في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة عملا بالإطلاق من باب المقدمة، و فيه انه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش و نحوه يقتضي خلافها، بل و لو لم يكن فراش على الأصح في نحوه مما جاء النهي فيه على طريق المانعية الظاهرة في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات.

قلت: لكن الذي في الرياض يختلف عما نقله، و هذا نص عبارته: «ثم ان المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه للشرائط الأخر من العدالة و غيرها، و ان نسب الى الزنا، ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا، و به صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده.

و لعله للعمومات و اختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية، لكونها من الافراد غير المتبادرة، فلا ينصرف إليها الإطلاق كما مرّ غير مرّة.

و يحتمل العدم لكنه ضعيف في صورة النسبة عملا بالإطلاق من باب المقدمة» الا ان كون الإطلاق منصرفا الى الفرد المعلوم يخالف ما بنى هو و غيره عليه من أن الألفاظ منزلة على المفاهيم الواقعية لا المعلومة، فكون الدم نجسا

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست