قال المحقق: (و لو جهلت حاله قبلت شهادته و ان نالته بعض الألسن)
قال في الجواهر: بلا خلاف و لا إشكال لإطلاق الأدلة و عمومها.
أقول: انه بعد أن تقرر عدم قبول شهادة ولد الزنا، فان التمسك بإطلاق
أدلة القبول و عمومها في من شك في كونه ولد زنا يكون من التمسك بالعام في الشبهة
المصداقية للمخصص، و كأن صاحب الجواهر يقول بجوازه، و عليه السيد صاحب العروة.
ثم قال: نعم في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة عملا بالإطلاق من
باب المقدمة، و فيه انه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش و نحوه يقتضي خلافها، بل و
لو لم يكن فراش على الأصح في نحوه مما جاء النهي فيه على طريق المانعية الظاهرة في
اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات.
قلت: لكن الذي في الرياض يختلف عما نقله، و هذا نص عبارته: «ثم ان
المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه للشرائط
الأخر من العدالة و غيرها، و ان نسب الى الزنا، ما لم يكن العلم بصدق النسبة
حاصلا، و به صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده.
و لعله للعمومات و اختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون
الثانية، لكونها من الافراد غير المتبادرة، فلا ينصرف إليها الإطلاق كما مرّ غير
مرّة.
و يحتمل العدم لكنه ضعيف في صورة النسبة عملا بالإطلاق من باب
المقدمة» الا ان كون الإطلاق منصرفا الى الفرد المعلوم يخالف ما بنى هو و غيره
عليه من أن الألفاظ منزلة على المفاهيم الواقعية لا المعلومة، فكون الدم نجسا