responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 226

الوصف السادس: طهارة المولد

قال المحقق قدس سره: (السادس: طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا. و قيل: تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح. و به رواية نادرة).

أقول: اختلف الأصحاب في شهادة ولد الزنا، فالمشهور بينهم شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في محكي الانتصار و الخلاف و الغنية و السرائر أنها لا تقبل أصلا.

و اختلفوا في تعليل عدم القبول، فالأكثر عللوه بورود النصوص الاتية بذلك، و علله ابن إدريس بأن ولد الزنا كافر، محتجا بالإجماع، و من هنا لا تقبل شهادته كغيره من الكفار. و احتج السيد بالإجماع و بالخبر الذي ورد أن ولد الزنا لا ينجب، قال: فإذا علمنا بدليل قاطع أنه لا ينجب لم يلتفت الى ما يظهر من الايمان و العدالة، لأنه يفيد ظن صدقه، و نحن قاطعون بخبث باطنه و قبح سريرته، فلا تقبل شهادته. و علله ابن الجنيد بورود الخبر أنه شر الثلاثة.

و لكن هذه الوجوه- عدا الأول- لا تخلو من المناقشة، و لذا لم يوافق‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست