قال المحقق قدس سره: (السادس: طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد
الزنا أصلا. و قيل: تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح. و به رواية نادرة).
أقول: اختلف الأصحاب في شهادة ولد الزنا، فالمشهور بينهم شهرة عظيمة
كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في محكي الانتصار و الخلاف و الغنية و السرائر أنها
لا تقبل أصلا.
و اختلفوا في تعليل عدم القبول، فالأكثر عللوه بورود النصوص الاتية
بذلك، و علله ابن إدريس بأن ولد الزنا كافر، محتجا بالإجماع، و من هنا لا تقبل
شهادته كغيره من الكفار. و احتج السيد بالإجماع و بالخبر الذي ورد أن ولد الزنا لا
ينجب، قال: فإذا علمنا بدليل قاطع أنه لا ينجب لم يلتفت الى ما يظهر من الايمان و
العدالة، لأنه يفيد ظن صدقه، و نحن قاطعون بخبث باطنه و قبح سريرته، فلا تقبل
شهادته. و علله ابن الجنيد بورود الخبر أنه شر الثلاثة.
و لكن هذه الوجوه- عدا الأول- لا تخلو من المناقشة، و لذا لم يوافق