responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 224

الحاكم الى قبول شهادتهما، فليس للثاني نقضه حينئذ، و لو كان موافقا له في الاجتهاد فاتفق غلطه نقضه أيضا».

طريق ثبوت الفسق قبل الحكم‌

قال: (و طريق ثبوت فسقهما سابقا يحصل بحضور جارحين بأمر سابق على الشهادة).

و اعترضه صاحب الجواهر بقوله: «بعد تنزيل كلامه على ارادة استمراره الى حين الشهادة التي قد حكم بها من السابق: قد يشكل ذلك بمنافاته لمشروعية القضاء الذي هو الفصل المبني على الدوام و التأبيد، و أنه لا تجوز الدعوى عنده و لا عند حاكم آخر، ضرورة أن البينة المزبورة تقتضي العلم بفساد ميزان الحكم، خصوصا مع إمكان معارضتها بأقوى منها حال القضاء، أو الجرح لها، أو بغير ذلك. فلا ينقض الحكم المحمول شرعا على الوجه الصحيح المبني على الدوام و التأبيد، الموافق للحكمة المزبورة بالبينة المفروضة، خصوصا بعد سؤال الحاكم الجرح للخصم فعجز عنه، ثم انه تيسر له بعد ذلك شاهدان، بل لو فرض بقاء حق الجرح له بعد الحكم لم تبق فائدة للحكم، بل ليس الفصل فصلا. نعم لو بان الجرح على وجه يعلم خطأ الحاكم فيه لغفلة و نحوها اتجه ذلك. و يمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك، بل لعل حكمهم بعدم النقض بالتغيير بالاجتهاد مما يرشد الى ذلك، ضرورة كون السبب فيه عدم معلومية الخطأ المشترك في المقامين».

و قد تعرض المحقق للمسألة في كتاب القضاء حيث قال: «و لو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهما وقت الحكم نقض حكمه». قال في الجواهر: «اللهم الا أن يدعى أن الشرط علمي، نحو العدالة في إمام الجماعة. لإطلاق ما دل‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست