responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 217

ثم قال: و ظني أن الشيخ يجتزئ لأصل الصحة بمجرد إظهار التوبة في تحققها المقتضي لإجراء الأحكام عليها، التي منها قبول الشهادة، للنصوص المستفيضة التي تقدم سابقا جملة منها في توبة القاذف، الدالة على قبول شهادة الفاسق إذا تاب، بل لا خلاف فيه في الظاهر. و فيه: ان التوبة لما كانت من الأمور القلبية، ضرورة كونها الندم و العزم، و هما معا قلبيان، و اخباره بحصولهما لا دليل على الاجتزاء به، بل ظاهر الأدلة خلافه، فليس حينئذ إلا تعرفهما بالآثار الدالة على ذلك، نحو غيرهما من الأمور الباطنة، و لا يجدي أصل الصحة في حصول التوبة، ضرورة كون مورده الفعل المحقق في الخارج المشكوك في صحته و فساده، كالبيع و الصلاة و نحوهما، لا الأفعال القلبية التي لم يعلم حصولها، كما هو واضح، و بذلك ظهر لك وجه البحث على أحسن وجه فتأمل».

في التوبة حكما و موضوعا

و كيف كان فقد انقدح بما ذكرنا أن الفاسق لا تقبل شهادته، الا أن يتوب عن المعصية، لكونها معصية، و لا بد من إحراز الحاكم هذه التوبة اما بعلم و اما بحجة شرعية، هذا في المشتهر بالفسق، و أما غيره فتقبل شهادته و ان كانت توبته لقبولها، لان المفروض كونه واجدا لملكة العدالة، و بالتوبة تعود تلك الملكة.

قالوا: و ترك التوبة معصية صغيرة، و مع الإصرار على الترك تكون كبيرة، و الوجه في ذلك أن العقاب يترتب بحكم العقل على مخالفة الأوامر و النواهي الإلهية، من جهة أن الخوف من العقاب يدعو الى الامتثال و الإطاعة، و لو لا العقاب لما أطاع أكثر الناس، و لكن لا حكم للعقل باستحقاق العقاب على‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست