responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 210

2- التبرع بالشهادة في حقوق اللّه‌

قال المحقق قدس سره: (أما في حقوق اللّه تعالى أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع، إذ لا مدعي لها، و فيه تردد).

أقول: في قبول شهادة المتبرع في حقوق اللّه تعالى كشرب الخمر و الزنا و في الشهادة للمصالح العامة كالمدارس و المساجد و القناطر قولان، و قد تردد المحقق بينهما، و يظهر وجه التردد بعد ذكر أدلة القولين:

فالمشهور شهرة عظيمة هو القبول، بل في الجواهر استقرار المذهب عليه، و قد استدل له المحقق و غيره، بوجوه أحدها: أن حقوق اللّه و المصالح العامة لا مدعي لها بالخصوص، لاختصاص الحق باللّه تعالى، أو لاشتراكه بين الكل، فحقوق اللّه تعالى لا مدعى لها أصلا، و المصالح العامة كل الناس مدعون فيها، من جهة كونها مشتركة بين الناس كلهم و منهم الشاهد نفسه، فيكون الشاهد مدعيا في الحقيقة، قال كاشف اللثام: «فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدئ بها الا بعضهم، و الشهادة لا تثبت حينئذ إلا قدر نصيبهم، و هو مجهول لتوقفه على نسبة محصور الى غير محصور».

الثاني ما ذكره بقوله: «و لأن المصلحة إذا عمّت عدول المؤمنين بأجمعهم كانت الشهادة منهم دعوى، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح».

و الثالث: لزوم الدور.

و الرابع: ان الشهادة بحقوق اللّه تعالى نوع من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هما واجبان، و الواجب لا يعد تبرعا.

و الخامس: انه مقتضى الجمع بين ما مر من الخبرين، و هما قوله صلى‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست