responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 207

«المسألة الرابعة» (في حكم التبرع بالشهادة)

قال المحقق قدس سره (التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول).

أقول: في هذه المسألة فروع:

1- في حقوق الآدميين‌

قال المحقق: «يطرق التهمة فيمنع القبول» و في النافع: «التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة» و قال العلامة في القواعد:

«السبب السادس: الحرص على الشهادة، بالمبادرة إليها قبل الاستدعاء، فلو تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم تقبل، للتهمة و ان كان بعد الدعوى» و في المسالك: «من أسباب التهمة: الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل استنطاق الحاكم، سواء كان بعد دعوى المدعي أم قبلها» و قد صرح بهذا الإطلاق صاحب الرياض أيضا، قال: «بلا خلاف أجده، و به صرح في الكفاية و يظهر من المسالك و غيره، و احتمله إجماعا بعض الأجلة» بل في كشف اللثام: «انه مما قطع به الأصحاب» قال في الجواهر: «و لعله العمدة في الحكم المزبور، لا التعليل بالتهمة الواقع من كثير».

قلت: هل المانع من القبول «التهمة» أو عنوان «التبرع» و هي علة المنع أو حكمته؟ وجوه. فان كان موضوع المنع «التهمة» فالشهادة من المتبرع مقبولة في موارد لعدمها، و ان كان «التبرع» و هي علة فكذلك، لأن العلة قد تعمم و قد تخصص، و ان كان الموضوع «التبرع» و «التهمة» حكمة

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست