قال المحقق قدس سره (التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع
القبول).
أقول: في هذه المسألة فروع:
1- في حقوق الآدميين
قال المحقق: «يطرق التهمة فيمنع القبول» و في النافع: «التبرع
بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة» و قال العلامة في القواعد:
«السبب السادس: الحرص على الشهادة، بالمبادرة إليها قبل الاستدعاء،
فلو تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم تقبل، للتهمة و ان كان بعد
الدعوى» و في المسالك: «من أسباب التهمة: الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل
استنطاق الحاكم، سواء كان بعد دعوى المدعي أم قبلها» و قد صرح بهذا الإطلاق صاحب
الرياض أيضا، قال: «بلا خلاف أجده، و به صرح في الكفاية و يظهر من المسالك و غيره،
و احتمله إجماعا بعض الأجلة» بل في كشف اللثام: «انه مما قطع به الأصحاب» قال في
الجواهر: «و لعله العمدة في الحكم المزبور، لا التعليل بالتهمة الواقع من كثير».
قلت: هل المانع من القبول «التهمة» أو عنوان «التبرع» و هي علة المنع
أو حكمته؟ وجوه. فان كان موضوع المنع «التهمة» فالشهادة من المتبرع مقبولة في
موارد لعدمها، و ان كان «التبرع» و هي علة فكذلك، لأن العلة قد تعمم و قد تخصص، و
ان كان الموضوع «التبرع» و «التهمة» حكمة