responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 188

«المسألة الثانية» (في شهادة المملوك)

قال المحقق قدس سره: (قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، و قيل:

تقبل مطلقا، و قيل: تقبل الا على مولاه، و منهم من عكس، و الأشهر القبول الا على المولى).

أقول: في شهادة المملوك أقوال كثيرة، ذكر المحقق أربعة منها و أضاف في الجواهر إليها ثلاثة أقوال، و ان منشأ اختلاف الأقوال في المسألة هو اختلاف النصوص فيها.

فيدل على القول الأول و هو المنع من القبول مطلقا عدة نصوص فيها الصحيح و الموثق، و منها:

1- محمد بن مسلم عن أحدهما: «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب و قال: العبد المملوك لا تجوز شهادته»[1].

2- محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم»[2].

3- الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن شهادة ولد الزنا.

فقال: لا و لا عبد»[3].

4- سماعة: «سألته عما يرد من الشهود. فقال: المريب و الخصم و الشريك‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة 17- 256 الباب 23 شهادات. صحيح.

(2) وسائل الشيعة 18- 256 الباب 23 شهادات. صحيح.

(3) وسائل الشيعة 18- 277 الباب 31 شهادات. صحيح.


[1] وسائل الشيعة 17- 256 الباب 23 شهادات. صحيح.

[2] وسائل الشيعة 18- 256 الباب 23 شهادات. صحيح.

[3] وسائل الشيعة 18- 277 الباب 31 شهادات. صحيح.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست