قال المحقق قدس سره:
(قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، و قيل:
تقبل مطلقا، و قيل:
تقبل الا على مولاه، و منهم من عكس، و الأشهر القبول الا على المولى).
أقول: في شهادة المملوك
أقوال كثيرة، ذكر المحقق أربعة منها و أضاف في الجواهر إليها ثلاثة أقوال، و ان منشأ
اختلاف الأقوال في المسألة هو اختلاف النصوص فيها.
فيدل على القول الأول و
هو المنع من القبول مطلقا عدة نصوص فيها الصحيح و الموثق، و منها:
1- محمد بن مسلم عن
أحدهما: «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب و قال: العبد المملوك
لا تجوز شهادته»[1].
2- محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام: «لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم»[2].
3- الحلبي عن أبي عبد
اللّه عليه السلام: «سألته عن شهادة ولد الزنا.