responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 184

لواحق- و هي ست مسائل‌

«المسألة الأولى» (في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء)

قال المحقق قدس سره: (الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول).

أقول: ان من تحمل الشهادة في حال عدم القبول منه و أداها في حال زوال المانع تقبل شهادته، كالصغير و الكافر و الفاسق المعلن- و أما الفاسق المستتر فسيأتي-، و الحاصل ان العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل، و ان الصغير إذا كبر، و الكافر إذا أسلم، و الفاسق إذا تاب فقد استكمل شرائط القبول فتقبل شهادته بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، لعموم أدلة قبول الشهادة، و خصوص ما ورد منها في الصغير و اليهودي و النصراني و غيرهم من المعتبرة المستفيضة أو المتواترة.

و أما ما رواه جميل قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن نصراني‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست