«المسألة الأولى» (في
أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء)
قال المحقق قدس سره:
(الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك
الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول).
أقول: ان من تحمل
الشهادة في حال عدم القبول منه و أداها في حال زوال المانع تقبل شهادته، كالصغير و
الكافر و الفاسق المعلن- و أما الفاسق المستتر فسيأتي-، و الحاصل ان العبرة بحال
الأداء لا بحال التحمل، و ان الصغير إذا كبر، و الكافر إذا أسلم، و الفاسق إذا تاب
فقد استكمل شرائط القبول فتقبل شهادته بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه كما في
الجواهر، لعموم أدلة قبول الشهادة، و خصوص ما ورد منها في الصغير و اليهودي و
النصراني و غيرهم من المعتبرة المستفيضة أو المتواترة.
و أما ما رواه جميل قال:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن نصراني