و فيه: انه لا يعتبر في قبول الشهادة و ترتيب الأثر عليها
وجود الظن بعدم الكذب، نعم الحكمة في قبول شهادة العادل هو الظن النوعي بعدم كذبه،
و لكن ليس من شرط القبول العلم بعدم كذبه في هذه الشهادة، بل ان الفقهاء يفتون
بقبول شهادة البينة حتى مع الظن بالخلاف.
قال: فلا تعارض بين
الروايتين و عمومات قبول شهادة العدل، نعم لو عرف أولا بالعدالة ثم صار سائلا
بالكف يلزم استصحاب عدالته و قبول شهادته.
أقول: هو جواب سؤال
تقديره ان بين نصوص المسألة و عمومات قبول شهادة العدل عموم من وجه، فيتعارضان و
يتساقطان في مورد الاجتماع. فأجاب بأن السائل بالكف ليس بعادل، و لا أقل من الشك
في عدالته، فلا تعمه عمومات القبول، نعم لو كان عادلا ثم صار سائلا استصحب عدالته.
لكن قد عرفت عدم دلالة
النصوص على عدم العدالة، و انه لا يشترط في قبول الشهادة عدم الظن بالخلاف فضلا عن
عدم احتماله، و لو كان ذلك شرطا لم يقبل شهادة كل من له صلة ما من قرابة أو صداقة
و غيرهما بالمشهود له، الا موارد خاصة تعبدنا فيها بعدم القبول، و منها السائل
بالكف، و لا ملازمة بين عدم القبول و عدم العدالة كما هو واضح.
الثالثة: في أخبار
النهي عن سؤال الناس.
قد عرفت حمل الجواهر هذه
النصوص على بعض المحامل، فلنذكر طرفا منها لنرى هل يتم ما ذكره أو لا؟
1- مالك بن حصين
السلولي: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى
يحوجه اللّه إليها و يثبت اللّه له بها النار».
2- مالك بن عطية: «عن
أبي عبد اللّه قال قال علي بن الحسين عليه السلام:
ضمنت على ربي انه لا
يسأل أحد من غير حاجة الا اضطرته المسألة يوما الى