responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 177

و فيه: انه لا يعتبر في قبول الشهادة و ترتيب الأثر عليها وجود الظن بعدم الكذب، نعم الحكمة في قبول شهادة العادل هو الظن النوعي بعدم كذبه، و لكن ليس من شرط القبول العلم بعدم كذبه في هذه الشهادة، بل ان الفقهاء يفتون بقبول شهادة البينة حتى مع الظن بالخلاف.

قال: فلا تعارض بين الروايتين و عمومات قبول شهادة العدل، نعم لو عرف أولا بالعدالة ثم صار سائلا بالكف يلزم استصحاب عدالته و قبول شهادته.

أقول: هو جواب سؤال تقديره ان بين نصوص المسألة و عمومات قبول شهادة العدل عموم من وجه، فيتعارضان و يتساقطان في مورد الاجتماع. فأجاب بأن السائل بالكف ليس بعادل، و لا أقل من الشك في عدالته، فلا تعمه عمومات القبول، نعم لو كان عادلا ثم صار سائلا استصحب عدالته.

لكن قد عرفت عدم دلالة النصوص على عدم العدالة، و انه لا يشترط في قبول الشهادة عدم الظن بالخلاف فضلا عن عدم احتماله، و لو كان ذلك شرطا لم يقبل شهادة كل من له صلة ما من قرابة أو صداقة و غيرهما بالمشهود له، الا موارد خاصة تعبدنا فيها بعدم القبول، و منها السائل بالكف، و لا ملازمة بين عدم القبول و عدم العدالة كما هو واضح.

الثالثة: في أخبار النهي عن سؤال الناس.

قد عرفت حمل الجواهر هذه النصوص على بعض المحامل، فلنذكر طرفا منها لنرى هل يتم ما ذكره أو لا؟

1- مالك بن حصين السلولي: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه اللّه إليها و يثبت اللّه له بها النار».

2- مالك بن عطية: «عن أبي عبد اللّه قال قال علي بن الحسين عليه السلام:

ضمنت على ربي انه لا يسأل أحد من غير حاجة الا اضطرته المسألة يوما الى‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست