responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 169

أقول: وجه الاشكال هو الشك في صدق «الوالد» على «الجد». و في صدق «الولد» على «ولد الولد». أما على القول بالقبول فلا إشكال في قبولها على الجد بالأولوية.

و التحقيق ان يقال: ان كان المستند للحكم بالمنع هو الإجماع أمكن القول بعدم التعدي، أخذا بالمتيقن من الدليل اللبي، و ان كان المستند هو الخبر المنجبر جاء الاشكال من حيث الصدق و عدمه، لكنه في غير محله، فقد رتب الشارع الاحكام من غير فرق بين الأب و الجد، و بين الابن و ابن الابن فقد حرم بقوله تعالى‌ «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» على الابن منكوحة الأب و الجد. و بقوله تعالى‌ «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» على الأب حليلة الابن و ابن الابن.

اللهم الا ان يقال بأن مقتضى العمومات من الكتاب و السنة قبول الشهادة على كل احد، خرج منه خصوص الأب بلا واسطة بسبب الخبر، و خروج غيره موقوف على دليل، و إذ ليس فالمتيقن هو الأب الأدنى.

3- في شهادة الزوجة لزوجها و بالعكس‌

قال المحقق: (و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته و الزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة. و منهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة. و لا وجه له).

أقول: و من موارد التهمة شهادة كلّ من الزوجين للآخر لكن لا كلام و لا خلاف- كما في المسالك- في القبول، لضعف التهمة مع العدالة، قال:

لا خلاف عندنا في قبول شهادة كل من الزوجين للآخر، لوجود المقتضى و انتفاء المانع، و ضعف التهمة مع وصف العدالة.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست