أقول: وجه الاشكال هو الشك في صدق «الوالد» على «الجد». و في
صدق «الولد» على «ولد الولد». أما على القول بالقبول فلا إشكال في قبولها على الجد
بالأولوية.
و التحقيق ان يقال: ان
كان المستند للحكم بالمنع هو الإجماع أمكن القول بعدم التعدي، أخذا بالمتيقن من
الدليل اللبي، و ان كان المستند هو الخبر المنجبر جاء الاشكال من حيث الصدق و
عدمه، لكنه في غير محله، فقد رتب الشارع الاحكام من غير فرق بين الأب و الجد، و
بين الابن و ابن الابن فقد حرم بقوله تعالى «وَ لا تَنْكِحُوا
ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» على الابن منكوحة الأب و الجد. و بقوله تعالى «وَ
حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» على الأب حليلة الابن و ابن الابن.
اللهم الا ان يقال بأن
مقتضى العمومات من الكتاب و السنة قبول الشهادة على كل احد، خرج منه خصوص الأب بلا
واسطة بسبب الخبر، و خروج غيره موقوف على دليل، و إذ ليس فالمتيقن هو الأب الأدنى.
3- في شهادة الزوجة
لزوجها و بالعكس
قال المحقق: (و كذا
تقبل شهادة الزوج لزوجته و الزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة. و منهم من شرط
في الزوج الضميمة كالزوجة. و لا وجه له).
أقول: و من موارد التهمة
شهادة كلّ من الزوجين للآخر لكن لا كلام و لا خلاف- كما في المسالك- في القبول،
لضعف التهمة مع العدالة، قال:
لا خلاف عندنا في قبول
شهادة كل من الزوجين للآخر، لوجود المقتضى و انتفاء المانع، و ضعف التهمة مع وصف
العدالة.