responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 165

«المسألة الثالثة» (في شهادة الانسباء)

قال المحقق قدس سره: (النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه، و في قبول شهادة الولد على والده خلاف، و المنع أظهر).

أقول: ان القرابة و ان كانت موجبة للتهمة في الجملة و لكن لا دليل على منع هذه التهمة قبول الشهادة، إذ ليس كل تهمة بمانعة، بل خصوص التهمة الوارد فيها النص. فهذا هو الحكم الكلى، و الكلام في المسألة في موارد:

1- في شهادة الوالد لولده و بالعكس و الأخ لأخيه‌

أما شهادة الوالد لولده و عليه و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه، فيدل على القبول العمومات و الإطلاقات، و لا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، و هناك نصوص خاصة فيها المعتبر سندا و الصريح دلالة[1] و منها:

1- الحلبي: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تجوز شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الأخ لأخيه».

2- سماعة قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده و الأخ لأخيه. قال: نعم».

______________________________
(1) وسائل الشيعة 18- 270 الباب 26 من أبواب الشهادات.


[1] وسائل الشيعة 18- 270 الباب 26 من أبواب الشهادات.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست