قال المحقق قدس سره:
(النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه، و الولد لوالده، و
الأخ لأخيه و عليه، و في قبول شهادة الولد على والده خلاف، و المنع أظهر).
أقول: ان القرابة و ان
كانت موجبة للتهمة في الجملة و لكن لا دليل على منع هذه التهمة قبول الشهادة، إذ
ليس كل تهمة بمانعة، بل خصوص التهمة الوارد فيها النص. فهذا هو الحكم الكلى، و
الكلام في المسألة في موارد:
1- في شهادة الوالد
لولده و بالعكس و الأخ لأخيه
أما شهادة الوالد لولده
و عليه و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه، فيدل على القبول العمومات و
الإطلاقات، و لا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، و هناك نصوص
خاصة فيها المعتبر سندا و الصريح دلالة[1]
و منها:
1- الحلبي: «عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: تجوز شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الأخ لأخيه».
2- سماعة قال: «سألته عن
شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده و الأخ لأخيه. قال: نعم».
______________________________
(1)
وسائل الشيعة 18- 270 الباب 26 من أبواب الشهادات.
[1] وسائل الشيعة 18- 270 الباب 26 من أبواب
الشهادات.