شهادته، لان المفروض كونه غريما، فإذا قبلت شهادته أخذ الكتاب
الذي باعه من المحجور عليه، من غير تقسيم له بينه و بين سائر الغرماء، و هذا نفع
قد ترتب على هذه الشهادة.
هذا إذا كان المدين
محجورا عليه.
و هل تقبل قبل الحجر
عليه؟ قيل: تقبل مطلقا، و قيل: لا تقبل ان كان معسرا، لأن أثر الشهادة حينئذ ليس
إلّا إثبات المطالبة لنفسه، لان المعسر ينظر و لا يطالب قلت: ليس إثبات المطالبة
لنفسه نفعا ترد به الشهادة، بل يترتب على هذه الشهادة ملكية المعسر للشيء، و لا
يجب عليه أداء الدين منه، كما لا يجوز على الدائن المطالبة ما دام معسرا، فالقول
الأول هو الظاهر.
و الثالث: شهادة السيد
لعبده
قال: (و السيد لعبده
المأذون).
أقول: وجه ذلك هو أن
العبد و ما في يده لمولاه فإذا شهد له كانت الشهادة لنفسه، و لذا اختلفوا في
الشهادة للعبد المكاتب على قولين، فقيل بالقبول لانتفاء سلطنته عنه، و قيل بالعدم
لظهور التهمة بعجز العبد خصوصا المشروط. قلت:
هذه شبهة مصداقية للعجز،
لتكافؤ احتمال العجز مع احتمال عدمه، و المرجع بعد عدم إمكان الرجوع الى عمومات
قبول شهادة العدل، و لا عمومات عدم قبول شهادة المتهم- هو أصالة عدم قبول الشهادة،
فالأقوى القول الثاني لما ذكرنا، لا لما ذكروه.