responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 128

بل المراد بغض المؤمن و هجره عن بغض و عداوة، و في بعض الاخبار ما يؤيد ذلك.

ثم انه يمكن أن يقال باستقلال العقل بقبح بغض المؤمن من غير مجوز، و ان الأدلة الشرعية إرشاد الى هذا الحكم العقلي.

«المسألة الثامنة» (في حرمة لبس الحرير و رد الشهادة به)

قال المحقق قدس سره: (لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم، ترد به الشهادة).

أقول: في هذه المسألة مبحثان، و يشتمل كل منهما على فروع:

المبحث الأول: لبس الحرير

أ- لا ريب و لا خلاف في حرمة لبس الحرير المحض للرجال عدا ما استثني، بل عليه الإجماع في المسالك و غيره، بل عليه إجماع علماء الإسلام و نصوصهم كما في الجواهر و كشف اللثام، و هذه طائفة من النصوص الدالة على ذلك من أخبارنا[1].

1- محمد بن مسلم: «عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير و الديباج، فأما بيعهما فلا بأس».

2- أبو الجارود عن أبي جعفر: «ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال لعلي عليه السلام: اني أحب لك ما أحب لنفسي، و أكره لك ما أكره‌


[1] وسائل الشيعة 3- 266 الباب 11 من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست