responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 123

«المسألة السابعة» (في الحسد و بغضة المؤمن و ان التظاهر بذلك قادح)

قال المحقق قدس سره: (الحسد معصية، و كذا بغضة المؤمن، و التظاهر بذلك قادح في العدالة). أقول: هنا بحثان:

البحث الأول: في الحسد)

الحسد كما في الجواهر: تمنّي زوال النعمة عن الغير أو هزوله، و الصحيح ما في كشف اللثام: أو ملزومه، قال المحقق: «معصية» و في القواعد:

«الحسد حرام».

و ظاهر المحقق أنه معصية صغيرة ما لم يتظاهر به، فان تظاهر كان معصية كبيرة، تقدح في العدالة، و تسقط بها الشهادة، لكن صريح المسالك انه معصية كبيرة، تظاهر بها أولا، فإن تظاهر لم تقبل شهادته، قال رحمه اللّه: لا خلاف في تحريم هذين الأمرين، و التهديد عليهما في الاخبار مستفيض، و هما من الكبائر، فيقدحان في العدالة مطلقا، و انما جعل التظاهر بهما قادحا لأنهما من الأعمال القلبية، فلا يتحقق تأثيرهما في الشهادة إلا مع اظهارهما، و ان كانا محرّمين بدون الإظهار.

و في شرح الإرشاد بعد أن ذكر أخبار المسألة: و الظاهر من هذه الاخبار أن الحسد كبيرة، بل كاد أن يكون كفرا، فان أوّلت بحيث لا يكون كبيرة فيكون إخلاله بالشهادة باعتبار إصراره و المداومة كغيره مما تقدم و تأخّر، و الظاهر أن الحسد مطلقا ذنب، سواء أظهر أو لم يظهر، و لكن إخلاله بالشهادة انّما

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست