«المسألة السابعة» (في الحسد و بغضة
المؤمن و ان التظاهر بذلك قادح)
قال المحقق قدس سره: (الحسد معصية، و كذا بغضة المؤمن، و التظاهر
بذلك قادح في العدالة). أقول: هنا بحثان:
البحث الأول: في الحسد)
الحسد كما في الجواهر: تمنّي زوال النعمة عن الغير أو هزوله، و
الصحيح ما في كشف اللثام: أو ملزومه، قال المحقق: «معصية» و في القواعد:
«الحسد حرام».
و ظاهر المحقق أنه معصية صغيرة ما لم يتظاهر به، فان تظاهر كان معصية
كبيرة، تقدح في العدالة، و تسقط بها الشهادة، لكن صريح المسالك انه معصية كبيرة،
تظاهر بها أولا، فإن تظاهر لم تقبل شهادته، قال رحمه اللّه: لا خلاف في تحريم هذين
الأمرين، و التهديد عليهما في الاخبار مستفيض، و هما من الكبائر، فيقدحان في
العدالة مطلقا، و انما جعل التظاهر بهما قادحا لأنهما من الأعمال القلبية، فلا
يتحقق تأثيرهما في الشهادة إلا مع اظهارهما، و ان كانا محرّمين بدون الإظهار.
و في شرح الإرشاد بعد أن ذكر أخبار المسألة: و الظاهر من هذه الاخبار
أن الحسد كبيرة، بل كاد أن يكون كفرا، فان أوّلت بحيث لا يكون كبيرة فيكون إخلاله
بالشهادة باعتبار إصراره و المداومة كغيره مما تقدم و تأخّر، و الظاهر أن الحسد
مطلقا ذنب، سواء أظهر أو لم يظهر، و لكن إخلاله بالشهادة انّما