responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 308
رواية عدلا اماميا فان اسحاق فطحي وان كان موثقا بل من اجلاء الثقات. واما بناءا على المشهور المنصور من عدم اعتبار العدالة والاكتفاء في الحجية بمطلق الوثاقة فالتشكيك في السند في غير محله. وانما الكلام في الدلالة فنقول لا ينبغي التأمل بحسب الفهم العرفي ان الشبهة المنقدحة في ذهن السائل الباعثة له على السؤال ليست هي احتمال ان تكون للغيبة بما هي غيبة خصوصية في سقوط الزكاة لكي يكون تعلقها منوطا بالحضور ضرورة ان هذين الوصفين بما هما لا علاقة بينهما وبين الزكاة نفيا ولا اثباتا كما هو واضح كما لا يحتمل ان يكون للمصرف الخاص اي الانفاق على العيال - الذي هو مورد هذه الروايات - خصوصية في هذا الحكم بحيث لو كان بدل ذلك مصرف آخر كما لو عينه لشراء الدار أو الكتب أو الزواج ونحو ذلك لم يثبت الحكم فشئ من الغيبة والانفاق لا مدخل لهما بحسب الفهم العرفي في تعلق الحكم بتاتا. بل الذي دعا الراوي على السؤال هو كون المالك منقطعا عن ماله غير متمكن من التصرف فيه طول الحول ولو كان ذلك مستندا إلى اختياره بترك النفقة عند الاهل واختيار السفر فان الذي يسافر سفرا طويل المدة ولا سيما في الازمنة السابقة التي لم تحدث فيها الطائرات ولا وسائل المخابرات مما هو دارج في هذا العصر كأنه منقطع عن ماله خارج عن تحت سلطنته غير متمكن من التصرف فيه فلم يكن ماله عنده. وعليه فيكون مفاد هذه النصوص مساوقا لما دلت عليه الروايات الكثيرة التي تقدمت في محلها من اشتراط التمكن من التصرف في تعلق


اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست