responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 307
[ (مسألة 9): إذا ترك نفقة لاهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه [1] الا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا. ] فرض الاختلاف وعدم التساوي فيما إذا دفعها بعنوان القيمة وكانت قيمتها مساوية مع خمسة دراهم خالصة ولو لاجل السكة التي تتصف الدراهم المغشوشة بها وان كان وزنها اقل من الخمسة الخالصة إذ الاعتبار في التقويم بالمالية لا بالكمية.

[1] كما هو المشهور ولم ينسب الخلاف الا إلى ابن ادريس حيث لم يفرق في الوجوب بين الغيبة والحضور. وتشهد للمشهور روايات منها موثقة اسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: (قلت له: رجل خلف عند اهله نفقة الفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليه زكاة، وان كان غائبا فليس عليه زكاة) [1]، ونحوها مرسلة ابن أبي عمير
[2] ورواية أبي بصير
[3]. وقد ناقش في اسنادها صاحب المدارك ورماها بالضعف وهو وجيه بناءا على مسلكه من تخصيص الحجية بالصحيح الاعلائي اي ماكان [1] الوسائل: ج 6 باب 17 من أبواب الزكاة الذهب والفضة ح 1.
[2] الوسائل: ج 6 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2.
[3] الوسائل ج 6 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست