responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 77

أدلّة اعتبار الحول و إن كثرت و وردت في مقام البيان، إمّا بحمل الحول فيها على الأحد عشر شهرا بإثبات الحقيقة الشرعية كما يظهر من بعضهم [1] أو المجاز اللّغوي، و إمّا بالتصرّف في حولان الحول بإرادة الدخول في الشهر الأخير منه.

و دعوى الحقيقة الشرعية في غاية البعد، مع أنّ الوارد في الأدلّة ليس منحصرا في لفظ «الحول» بل في بعضها «العام» [2] و في بعضها «السنة» [3] و ادّعاء الحقيقة في الكلّ كما ترى، مع أنّه مخالف للأصل و لم يثبت.

و دونه في الضعف: التجوّز في الألفاظ المذكورة.

فالأحسن التصرّف في حولان الحول و مضيّه، فإنّه كثيرا ما يستعمل مضي الحول إذا دخل الجزء الأوّل من الشهر الأخير، كما يستعمل مضي الأسبوع و الشهر بدخول اليوم الأخير، و نحوه: مضيّ عشرة أيّام أو خمسة أيّام، أو غير ذلك بدخول اليوم الأخير. و هذا و إن كان مبنيّا على المسامحة إلّا أنّه لا بأس به بعد قيام الدليل.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّا و إن قلنا بتنجّز الوجوب بدخول الشهر الأخير إلّا أنّ الظاهر أنّه بمجموعه محسوب من الحول الأوّل، و لا يستأنف الحول إلّا بعد انقضائه. و لم يثبت التلازم بين القول باستقرار الوجوب بما ذكر و القول بعدّ الأخير من الحول الثاني، كما يظهر من غير واحد، [4] و لذا فكّك [5] بينهما جماعة من متأخّري المتأخّرين [6].

نعم لو جعلنا المراد بالحول في الأخبار الحول الشرعيّ حقيقة أو مجازا


[1] راجع الجواهر 15: 98.

[2] الوسائل 6: 133 الباب 11 من أبواب زكاة الغلات، الحديث الأول.

[3] الوسائل 6: 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث الأول.

[4] كفخر الدين في الإيضاح 1: 173 و صاحب المدارك 5: 72. و صاحب مفتاح الكرامة (كتاب الزكاة 3: 32).

[5] في النسخ: فك.

[6] انظر المسالك 1: 41 و جامع المقاصد 3: 10 و مجمع الفائدة 4: 31.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست