responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 210

مسألة [22]

لو أمهرت امرأة نصابا فحال عليه الحول من حين تملّكه مستجمعا للشروط وجب عليها الزكاة، فإن أخرجت الزكاة و طلّقها الزوج قبل الدخول فللزوج نصف الكل من الباقي، لوجود المقتضي لتملك نصف الصداق، و انتفاء المانع. و ليس لها إعطاء نصف الباقي و قيمة نصف المخرج؛ لعدم المقتضي للعدول إلى القيمة.

و فيه: إنّ حقه نصف المجموع على [1] الكسر المشاع فيه، فبانتفاء بعض المجموع ينتفي [2] ذلك الكسر، و مقدار نصف الكل من الباقي هو ثلثا الباقي و معادل للنصف، لا أنه نصف حقيقة.

فالتحقيق أنّ له نصف الباقي و نصف قيمة المخرج، وفاقا للشهيد [3] و خلافا للمحكي عن المبسوط [4]، و هو الظاهر من المحقق في المعتبر [5].


[1] في «م»: أعني.

[2] في «ف» و «ج» و «ع»: يبقى.

[3] الدروس 1: 231 و البيان: 170.

[4] المبسوط 1: 208، و حكاه عنه في الدروس: 58.

[5] المعتبر 2: 562.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست