لو أمهرت امرأة نصابا فحال عليه الحول من حين تملّكه مستجمعا للشروط وجب عليها الزكاة، فإن أخرجت الزكاة و طلّقها الزوج قبل الدخول فللزوج نصف الكل من الباقي، لوجود المقتضي لتملك نصف الصداق، و انتفاء المانع. و ليس لها إعطاء نصف الباقي و قيمة نصف المخرج؛ لعدم المقتضي للعدول إلى القيمة.
و فيه: إنّ حقه نصف المجموع على [1] الكسر المشاع فيه، فبانتفاء بعض المجموع ينتفي [2] ذلك الكسر، و مقدار نصف الكل من الباقي هو ثلثا الباقي و معادل للنصف، لا أنه نصف حقيقة.
فالتحقيق أنّ له نصف الباقي و نصف قيمة المخرج، وفاقا للشهيد [3] و خلافا للمحكي عن المبسوط [4]، و هو الظاهر من المحقق في المعتبر [5].