responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 364
وتدل على التفصيل صحيحة اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الانفال، فقال: هي القرى التي قد خربت إلى قوله.. وكل ارض لا رب لها والمعادن منها (أو) فيها - على اختلاف النسخ [1] فان الضمير في منها أو فيها يرجع إلى الارض فعد من الانفال المعادن من هذه الاراضي التي تكون هي بنفسها ايضا من الانفال لا مطلق المعادن فلاحظ. ومنها ميراث من لا وارث له، وهذا ايضا مما لا اشكال فيه، وقد دلت عليه الروايات المعتبرة المذكورة في كتاب الارث، ولم يذكر صاحب الوسائل منها ههنا إلا رواية واحدة وهي موثقة ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى، قال: هو من اهل هذه الآية: يسألونك عن الانفال [2] هذا كله في موضوع الانفال. واما حكمها. اما الاراضي فلا شك انهم عليهم السلام حللوها لكل من احياها، قال صلى الله عليه وآله: ثم هي مني لكم ايها المسلمون. وقد ورد ان من احيا ارضا فهي له، فالناس كلهم مرخصون في التصرف فيها أو فيما يتكون فيها أو عليها من المعادن والاشجار والاحجار ونحوها. وقد دلت عليه السيرة القطعية المستمرة من المسلمين فانهم لا يزالون يتصرفون ويتمتعون منها من غير نكير بالضرورة، وان كان في بعض الاخبار انها كذلك إلى زمان ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه لا مطلقا وهذا امر آخر خارج عن محل الكلام وهو من وظائف الامام عليه السلام.

[1] الوسائل باب: 1 من ابواب الانفال حديث: 20.
[2] الوسائل باب: 1 من ابواب الانفال حديث: 14.

اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست