responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 363
بطن الوادي بزلزلة ونحوها فليست هي في مقام بيان ان كل شئ صدق عليه بطن الوادي فهو من الانفال ليعم المقام، فالمقتضى قاصر لعدم انعقاد الاطلاق من اصله. وان ابيت فلا ينبغي الشك في انه منصرف عن مثل المقام قطعا فتدبر جيدا. ومنها صفايا الملوك ولا اشكال كما لا خلاف في كونها من الانفال كما تقدم الكلام عنه في اول بحث الغنائم، وقد دلت عليه جملة من الاخبار كصحيحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قطايع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ [1]. ونحوها موثقة سماعة وغيرها. ومنها المعادن والاقوال فيها ثلاثة: احدها انها من الانفال مطلقا سواءا أكانت في الملك الشخصي ام في الملك العام كالمفتوحة عنوة، غايته انهم عليهم السلام اباحوها لكل من اخرجها فيملكها بعد اداء خمسها وان لم يكن شيعيا. ثانيها انها ليست من الانفال مطلقا استنادا إلى ادلة الخمس فيملك المستخرج بعد اداء الخمس، اربعة اخماس منها بحكم الشارع وتحليل من الله لا بصدور الاذن من الامام عليه السلام. ثالثها التفصيل بين المعدن المستخرج من ارض هي من الانفال وبين المستخرج من غيرها، فالاول من الانفال بتبع الارض دون الثاني. وهذا التفصيل غير بعيد وان لم يكن لهذا البحث اثر عملي لوجوب التخميس بعد الاستخراج على كل حال، والبحث علمي محض، وان تملك الاربعة اخماس هل هو بتحليل من الله تعالى ابتداء أو باذن من الامام عليه السلام؟

[1] الوسائل باب: 1 من ابواب الانفال حديث: 6.

اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست