responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 238
[ (مسألة 55) إذا عمر بستانا وغرس فيه اشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار والنخيل [1] واما ان كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو اشجاره ونخيله. ]

[1]: - فصل قدس سره بين ما إذا كان من قصده الاتجار والاكتساب باصل البستان وبين ما إذا كان الانتفاع بثمره. ففي الاول يجب الخمس في مطلق الزيادة من النماء المتصل أو المنفصل أو زيادة القيمة لصدق الربح في الجميع كما تقدم. وقد عرفت ان المناط في صدقه بالاضافة إلى ما هو معد للتكسب هو الازدياد في المالية غير المنوط بفعلية البيع خارجا وهو متحقق في المقام. واما في الثاني فقد نفى قدس سره الخمس في مطلق الزيادة. ولكنك خبير بأن اطلاق كلامه قدس سره ينافي ما تقدم منه سابقا من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة والمنفصلة، فلابد من حمل كلامه قدس سره على بستان اعده للانتفاع به شخصا لنفسه وعائلته بحيث كان من المؤونة نظير البقرة التي اشتراها لينتفع بلبنها فان هذا هو الذي لا خمس فيه مطلقا لا في الزيادة الفعلية من المتصلة والمنفصلة ولا في الزيادة الحكمية نظرا إلى استثناء المؤونة. واما ما اعده للاتجار بالمنافع الذي هو حد متوسط بين ما اعد للاتجار باصله، وما اعد لصرف منافعه في المؤنة فعمر البستان ليتجر بثماره، أو اشترى السيارة ليكتسب باجرتها ونحو ذلك مما يتجر بمنفعته لا باصله فقد تقدم سابقا ان هذا يجب الخمس في زيادته المتصلة والمنفصلة وان لم يجب في زيادة القيمة. فلعل الماتن لا يريد هذه

اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست