responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 230
وباعها بمائة، فتكون الخمسون الزائدة ربحا وفائدة عرفا فيصح ان يقال انه ربح في هذه المعاملة كذا مقدارا. فيفصل في هذا القسم بين البيع وعدمه، فلا يجب الخمس في الثاني لانتفاء الفائدة، ويجب في الاول لحصول الزيادة على ما اشترى وهو معنى الربح عرفا فانه انما يقاس بالاضافة إلى رأس المال فكان مائة فصار الفا مثلا فقد ربح تسعمائة. ثم ان هذا واضح فيما إذا كان الثمن من جنس ما اشترى كالمثال واما إذا باعه بجنس آخر كالعروض، كما لو اشترى شياه بالدنانير ثم باعها بالبعير، فهل يجب الخمس حينئذ؟ استشكل فيه بعضهم للتشكيك في صدق الفائدة. ولكنه في غير محله ولا فرق في صدق الزيادة المحققة لعنوان الفائدة بين كون الثمن من النقود أو العروض، إذ الاعتبار - في نظر العقلاء - لدى ملاحظة المعاملة ومقايسة الربح وعدمه بمالية ما يدخل في الكيس عوضا عما خرج، ولا نظر بوجه إلى الخصوصية الشخصية. ومن ثم تراهم لا يرتابون في صدق الفائدة مع الزيادة المزبورة. وان باعه بنقد آخر غير النقد الذي اشترى به أو لا كما لو اشترى الشاة بدينار فباعها بليرة ذهبية أو ريال سعودي أو ايراني فيصح ان يقال انه ربح كذا دينارا نظرا إلى انه تلاحظ قيمة الدينار لا شخصه، فلا فرق إذا في صدق الفائدة بين كون الثمن الثاني من جنس الثمن الاول أو من غيره وعلى الثاني فلا فرق بين النقود والعروض لكون الملحوظ هي المالية التي هي الميزان عند العقلاء حسبما عرفت. واما في القسم الاول اعني ما إذا كان المقصود من المعاوضة التجارة


اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست