responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 229
وعلى الجملة فسواء باع ام لم يبع لم يربح، فلم تتحقق فائدة حتى يجب خمسها. ويلحق به ما هو شبه المعاوضة كالمهر الذي هو بازاء الزوجية، فلو امهرها دارا أو عقارا أو بستانا فترقت قيمتها لم يجب خمسها سواء باعها ام لا لعين ما عرفت. ولا يبعد ان عبارة الماتن اعني قوله: (نعم لو باعها لم يبعد... الخ) منصرفة عن هذا الفرض وناظرة إلى الفرض الآتي، اعني ما كان الانتقال بسبب المعاوضة من شراء ونحوه بقرينة قوله قدس سره بعد ذلك: " كما إذا كان المقصود من شرائها... الخ ". وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب الخمس في الزيادة في هذه الصورة لعدم صدق الفائدة من غير فرق بين صورتي البيع وعدمه حسبما عرفت. واما في الفرض الثاني اعني ما لو استند التملك إلى المعاوضة من شراء ونحوه، فقد يكون المقصود منها الاتجار بالتحفظ على المالية وازديادها من غير نظر إلى خصوصية المال كما هو الحال في اغلب التجار. واخرى يكون الغرض منها الانتفاع من نفس العين كسكنى الدار أو ركوب السيارة، أو من اجرتها كما لو اعدهما للايجار، أو من نمائها أو نتاجها كما لو اشترى غنما أو بقرا لينتفع من اصوافها أو البانها أو ما يتولد منها ولو ببيع ونحوه مع التحفظ على اصل العين كما هو المفروض. اما في القسم الثاني فلا ينبغي التأمل في انه ما لم يبع العين لا يصدق الربح فلا يستوجب ترقي القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس. نعم يتحقق الصدق بعد البيع، إذ كان قد اشترى البقرة بخمسين مثلا


اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست