responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 83
- تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة في ظاهر كلامه - الاكتساب بما إذا اتخذ صنعة، حيث قال - بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس في كل ما يجتنى، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ، معللا ذلك كله بأنها اكتساب - قال: والظاهر أن كل واحد منها إن أخذ صنعة، فهو من الاكتساب، وأما إذا وقع اتفاقا، ففي شمول الادلة له تأمل [1]، انتهى. وأوضح في الدلالة على ذلك [2] ما ذكره في آخر حاشية استثناء المؤونة - في آخر إيراده على ما حكاه عن المحقق الاردبيلي رحمه الله في جواز اجمتاع المعدن والكنز مع المكاسب، كأن يعمل في أرض ليجد كنزا أو معدنا قال: - إن وجوب خمس المكاسب فيه [3] غير ظاهر، لانهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات [4] والزراعات والصناعات، هو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة لم تدخل في شئ، نعم، يدخل في على مذهب الحلبي [5] من وجوبه في الفوائد مطلقا [6]، انتهى. عدم اختصاص الاخبار وكلام الاصحاب بما يتخذ صنعة وأنت إذا لاحظت كثيرا من الاخبار وكلام الاصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعهم وجدتها [7] غير مختصة بالاكتسابات المأخوذة صنعة.

[1] حاشية الروضة: 313.
[2] ليس في " ف ": ذلك.
[3] ليس في " ف ": فيه.
[4] في " ف " و " م ": في التجارات.
[5] في " ج ": الحلي.
[6] حاشية الروضة: 315، مع اختلاف في الالفاظ.
[7] في " ف ": وجدتهم.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست