responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 82
المشتملة على ذكر الميراث في أمثلة [1] الغنيمة، مثل مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة والرضوي الآتيتين [2] في مسألة وجوب الخمس في الميراث والهبة. لا وجه للتعميم لما يحصل من غير قصد لكن الانصاف مع ذلك كله: أن تعميم العنوان لما يحصل من غير قصد مشكل، بل لا وجه له، لضعف ما تقدم [3] من أخبار العموم، واختصاص كلمات الاصحاب ومعاقد الاجماعات بما يحصل بالقصد، فلا يبقى في تمسكهم بالآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد. مع أن صريح جماعة، كالمحقق في الشرائع [4]، والعلامة في محكي المنتهى [5]، والفقيه المقداد في كنز العرفان [6]، والشهيد في الروضة [7]، وصاحب مجمع البحرين [8]: أن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب على تملك الارث في مقام رد الحلبي [9]. الاقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى. ولقد أفرط المدقق [10] الخوانساري في حاشية الروضة، حيث خص

[1] في " ف " مثل.
[2] في الصفحة: 84 و 86.
[3] في الصفحة: 75.
[4] الشرائع 1: 320.
[5] المنتهى 2: 921.
[6] كنز العرفان 1: 248.
[7] انظر الروضة البهية 2: 74 و 400.
[8] مجمع البحرين 6: 129.
[9] المختلف 3: 315.
[10] في " ف ": المحقق.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست