responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 385
المنفي هو الخمس المتعلق قبل الانتقال ثم إن المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلق بها قبل الانتقال، وأما ما يتعلق بربحها الحاصل في هذه التجارة، فالظاهر عدم سقوطه، لعموم أدلة الثبوت في أرباح المكاسب وعدم الدليل على السقوط، فإن ظاهر أدلة السقوط سقوط ما فيها قبل الانتقال، فلا ينافي الثبوت إذا اتجر بها، ولا يقدح السكوت عنه في هذه الاخبار، لانها واردة فيما ينتقل إلى الشيعة لاجل القنية [1] لا لاجل [2] التجارة، كما يناسبه التعليل بطهارة الميلاد وحل المأكل والمشرب، مع أن الكلام مسوق لبيان حكم آخر فلا ينفي الخمس عن الربح الذي قد يتفق في هذه المعاملة. التحليل موجب للتملك ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله، أو بالانتقال إليه من غيره، لا لمجرد جواز التصرف، ولذا يجوز وطئ الامة وعتقها وبيعها وبيع المساكن ووقفها ونحو ذلك، والظاهر أنه لا يقول أحد بغير ذلك. تطيبق هذه الاباحة على القواعد مشكل وفي تطبيق هذه الاباحة على القواعد إشكال من وجوه: مثل أن الاباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك، سيما في مثل الجواري وأن متعلقها لا بد أن يكون موجودا حال الاباحة، مع عدم المباح والمباح له حين الاباحة غالبا. ومن أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالارض المفتوحة عنوة للمسلمين لا يختص بواحد دون آخر، وإن أحيى الارض أو حاز المال، بل كان اللازم على المحيي أداء خراج الارض، فيجعل في بيت المال للشيعة.

[1] في " ع " و " ف ": التقية.
[2] في " ع ": لا جارة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست