المسكن في المفتوحة عنوة ثم إن الظاهر أن المساكن المأخوذة من الارض المفتوحة عنوة كذلك من حيث إباحة الخمس منها، إذ قد عرفت وجوب الخمس فيها عينا أو إرتفاعا، لكن ظاهر الاخبار المحللة للارض للشيعة: سقوط هذا الحق منها، ولا ينافيه تعرض العلماء لوجوب الخمس فيها، لانهم يتعرضون لذلك عند بيان سيرة الامام عليه السلام في الاراضي، مع أنه يمكن أن يقال: إن تحليل الانفال التي هي للامام مستلزم لتحليل ما هو عليه السلام مشترك فيه بالطريق الاولى. حل المتاجر والمشهور - أيضا - إباحة المتاجر، والمساعد عليه الادلة هو ما يقع التجارة به من الاموال التي ينتقل ممن لا يخمس، فإن عموم ما دل على عدم حل شراء الخمس حتى يأذن له أهل الخمس وإن أوجب المنع بدون الاذن، إلا أن ظاهر ما تقدم من أخبار حل الخمس والفئ للشيعة هو ذلك، بل هو صريح الرواية المتقدمة عن تفسير العسكري [1] المشتملة على تعليل حل ما ينتقل إليهم من الغنائم بحل منافعهم من مأكل ومشرب، بل تقدم أن الخمس الذي حللوه للشيعة منصرف إلى ما كان منتقلا إليهم بالمعاملة، لا ما اغتنموه بأنفسهم. نعم، ظاهر هذه الاخبار: اختصاصها بالمال المنتقل ممن لا يعتقد المنتقل ممن لا يخمس مع اعتقاده بالخمس الخمس كالمخالف، وأما من لا يخمس مع اعتقاده، ففي جواز الشراء منه إشكال، أقربه: عدم الجواز، لعمومات حرمة شراء الخمس قبل وصولهم حقهم عليهم السلام، وصريح الروضة [2] كظاهر المحكي عن السرائر [3] الجواز. [1] في الصفحة: 378 - 379. [2] الروضة البهية 2: 80. [3] السرائر 1: 498.